الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / الدفوع في التحكيم / اهمية تجيد الطبيعة القانونية للدفع

  • الاسم

    محمد حسني حسنانين عتيق
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

تبرز أهمية تحديد الطبيعة القانونية للدفع - تبرز أهمية تحديد طبيعة الدفع بالتحكيم في توضيح التفريق بين الدفوع والأحكام التي تخضع لها و التي تتجاوز الجانب النظري للبحث لتدخل في دائرة النتائج العملية التي يتوقف نفاذها على هذا التحديد، وذلك تبعا لعلاقة الدفع بالجانب الإجرائي للنزاع، أو صلته بموضوعه، أو بحق الدعوى على الوجه الخصوص.

وعند الحكم بعدم من المحكمة بنظر الدعوى، يجب علينا إحالتها إلى المحكمة المختصة، : الحكم بعدم قبولها فلا تتصور هذه الإحالة بطبيعة الحال، هذا فضلا

- الحكم بعدم قبول الدعوى يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن ولا يعد رفع الدعوي قاطع لمدة سقوط الحق الموضوعي بالتقادم كقاعدة عامة، بينما الحكم بعدم الاختصاص، وإن كان يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن، ويمكن بيان أهمية التفرقة بين الدفع بعدم الاختصاص وبعدم القبول فيما يخص اتفاق التحكيم في الأوجه التالية: 1- الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي يقدم قبل الدخول في الموضوع، ما لم

يكن متعلقة بالنظام العام، بعكس الدفع بعدم القبول الذي يثار في أية حالة ستكون عليها الدعوى.

السبب يختلط الأمر على البعض في عدم التمييز ما بين الدفع بعدم الاختصاص والدفع بعدم القبول ، وهذا يعني

أن مخالفة قواعد الاختصاص أي القواعد التي توزع الاختصاص على المحاكم المختلفة هي وحدها التي تنشئ دفعا بعدم الاختصاص، بينما إنكار سلطة الخصم في الإلتجاء إلى القضاء أيا كانت المحكمة المرفوع إليها النزاع هو وحده الذي ينشئ دفعا بعدم القبول، فالمحكمة تختص أصلا بنظر النزاع المتفق على نهايته بطريق التحكيم، وإنما هي تفقد سلطتها في فض هذا النزاع بسبب الإتفاق على التحكيم.

النظريات التي قيلت في تحديد طبيعة الدفع بشرط التحكيم

تشعبت آراء الفقهاء في تحديد طبيعة الدفع بوجود شرط التحكيم الوجهات نظر متعددة، فتارة عدوه دفعا بعدم الاختصاص أو بانتهاء الولاية، وتارة عثوه دفعا بعدم جواز النظر، وفريق ثالث يرى بأنه دفع شكلي من نوع خاص، وفريق رابع ألحقه بدفع عدم القبول.