الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / طبيعة الاتفاق على التحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة الاتفاق على التحكيم:-

 

من المتفق عليه أن الاتفاق على التحكيم هو عقد يتم باتفاق الطرفين ويعتبر مظهرًا لسلطان إرادتهم.

على أن بعض الفقهاء في إيطاليا، مع تسليمهم باعتباره عقدًا، يرون أنه عقد ليس له الطبيعة الخاصة للعقود وإنما له طبيعة إجرائية عامة. ويستند هذا الرأي إلى أن عقد التحكيم يؤثر في الخصومة إذ هو يمنع من عرض النزاع على القاضي، ويحول المدعى عليه دفعًا هو الدفع بوجود اتفاق على التحكيم هذا فضلًا عن أن هذا الاتفاق ينظم خصومة التحكيم في كثير من النواحي التي ترك القانون للأفراد حرية تنظيمها .

وفي تقديرنا على العكس، أن الاتفاق على التحكيم هو عقد من عقود القانون الخاص ولا يدخل في عداد الأعمال الإجرائية ذلك أن هذا الاتفاق يبرم قبل بدء الخصومة، فلا يمكن اعتباره عنصرًا من عناصرها. وما دام ليس عنصرًا في خصومة فهو لا يأخذ طبيعة أعمال الخصومة، ولا يعد بالتالي عملًا إجرائيًا. ويترتب على وجهة نظرنًا هذه أن اتفاق التحكيم يخضع لما تخضع له عقود القانون الخاص. فلا يخضع للشروط التي ينظمها القانون للأعمال الإجرائية. وبصفة خاصة لا يخضع لقواعد بطلان الأعمال الإجرائية، وإنما لقواعد البطلان الذي ينظمه القانون المدني.

وهذا ولو كان اتفاق التحكيم شرطًا في العقد الأصلي. ذلك أن اتفاق التحكيم يعتبر اتفاقًا مستقلًا عن العقد الأصلي، فلا يتأثر بصفته وكونه تجاريًا او اداريًا.
(111).