الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - ذو طبيعة إجرائية .
يرى أنصار هذا الإتجاه أن الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - ماهو إلا عقدا إجرائيا ، له طبيعة إجرائية ، نظرا لتأثيره المباشر في الخصومة القضائية ، وإجراءات التقاضى ، فهو برتب آثارا قانونية عديدة في ذمة عاقديه ، وأهمها :
الأثر الإيجابى :
ويتمثل في التزام أطرافه بعرض النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه .
والأثر السلبى :
ويتمثل في منع عرض النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على القضاء العام في الدولة ، ومنع هذا القضاء من الفصل فيه :
فالإتفاق على التحكيم - يمنع القضاء العام في الدولة من نظر النزاع المتفق على الفصل فيه .
كما أن الإتفاق على التحكيم يخول هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع محل التحكيم - والتي تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - سلطة القضاء بين الأطراف المحتكمين.
فضلا عن أن الإتفاق على التحكيم عادة ماينظم خصومة التحكيم في كثير من الأمور التي تركتها الأنظمة القانونية الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها واتجاهاتها - لإرادة الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم".
الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة - ذو طبيعة تعاقدية .
يرى أنصار هذا الإتجاه - وبحق – أن الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - هو عقدا يتم باتفاق الأفراد، والجماعات ، ويعتبر مظهرا السلطان إراداتهم ، واستعمالا منهم لحقهم في الإلتجاء إلى نظام التحكيم ، من أجل الفصل في منازعاتهم " الحالة ، والقائمة ، أو المحتملة وغير المحددة ".
فالإتفاق على التحكيم - سواء كان في صورة شرط للتحكيم ، للفصل فى نزاع محتمل ، وغير محدد ، يمكن أن ينشأ بين الأفراد ، والجماعات في المستقبل.
فالإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - تنطبق عليه القواعد العامة في العقد ، والمنصوص عليها في القانون المدني - شأنه في ذلك شأن سائر العقود الأخرى - وأهمها : تلك القواعد التي تحكم إبرامه، وتحديد أركانه ، وشروط صحته.
ولايعد الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - عملا إجرائيا استنادا إلى أنه إنما يتم قبل بدء الخصومة القضائية ، ولهذا ، فلا يعتبر عنصرا من عناصرها ، ولا مكونا من مكوناتها ، فيكون طبيعيا.
كما أن النصوص القانونية الوضعية المنظمة التحكيم و وقواعد الإتفاق عليه قد اعتبرت الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - عقدا من عقود القانون الخاص - ولم تعامله معاملة الأعمال الإجرائية . وحتى في الفرض الذي يتم فيه الإتفاق على التحكيم أثناء الخصومة القضائية ، فإنه لايمكن اعتباره ذات طبيعة إجرائية ، بل تظل صفته العقدية هي الغالبة ، ويظل الإرادة الأطراف المحتكين " أطراف الإتفاق على التحكيم السلطان ، والغلبة ، ويظل الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - عملا من طبيعة إرادية خالصة.