الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / امتداد اتفاقية التحكيم للغير

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    195

التفاصيل طباعة نسخ

 

ويؤكد في موضع آخر على «أن السبب الذي يدفع الأطراف لاتفاق التحكي لايكون فقط لعلاج بعض عيوب الية القضاء الوطني، وإنما للبحث حل للنزاع يقضى فيه بخلاف ما يسير عليه قضاة الدول». 

تكونحن نؤيد هذا القول للأستاذ الكبير (Rene David) فالقاضي الوطني بخلاف المحكم يحرص على تطبيق قواعد تنازع القوانين    التي ترشده في النهاية إلى تطبيق قانون وطني. وأيا ما كان هذا القانون فهو لايستجيب إلى طبيعة المعاملات التجارية الدولية، نظرا لإنه مستمد من نظام داخلی خاص بكل دولة - ينحصر مجاله تطبيقه داخل نطاق إقليمی محدود - مما يفقده القدرة على مواجهة منازعات التجارة الدولية، التي تتسم بالتعقيد الشديد للدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا المعاصرة، وبالتالي لا يوجد انسجام فلسفي بين القوانين المدنية الوطنية وبين إدارة نظام عالمي.

نواع مجموعة الشركات: .

مكرر- وتتخذ مجموعة الشركات أنواعا مختلفة: فمنها مجموعة الشركات المالية (Groupe financier) وهي تلك التي تقوم على صلة رأس المال، وفيها تحوز الشركة الأم أكثر من 50% من أسهم أو حصص الشركة الوليدة،    وهناك مجموعة الشركات الشخصية (Groupe personnel) وهي تلك التي تضم نفس الأشخاص من الشركاء في كل من الشركة الأم والشركة الوليدة،      وأخيرا مجموعة الشركات التعاقدية (Groupe contractuel) وهي الأكثر ذيوعا في العمل، ومثالها المشروعات المشتركة سواء قامت على تنفيذ مشروع معين أو أكثر، أو لتحقيق نوع من التكامل والتعاون الدائم؛ كأن تتعاقد شركة في مجال الإنتاج مع أخرى في مجال التوزيع أهمية مجموعة الشركات

- وتحتل مجموعة الشركات منذ فترة السبعينيات أهمية كبيرة في مجال التجارة الدولية، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات : بادية العملاقة التي لعبت لورا لايستهان به في نقل روس الأموال

مشروعاتها المختلفة إلى الأخذ باتفاق التحكيم في كل عملية تجارية بولية، سواء صدر هذا الاتفاق من الشركة الأم، أو من الشركة الوليدة، وهو الأمر الذي أثير معه التساؤل حول مدى إمكانية امتداد شرط التحكيم من إحدى الشركات إلى الشركة الأخرى (من الشركة الأم إلى الشركة الوليدة، أو العكس)، وذلك في ظل الاستقلال القانوني للشركات المكونة للمجموعة. وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل، هناك فرض يتعين علينا استبعاده، وهو أن يكون من أجرى شرط التحكيم مجرد فرع للشركة الأم، إذ أنه في هذه الحالة تنتفي فكرة مجموعة الشركات، حيث يعتبر الفرع جزء لاينفصل عن الشركة الأم، ولايتمتع في ذاته بشخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فهو لايعدو أن يكون سوى ممثل لها.  

مياه الموقف الفقه والقضاء من امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات التجارية: س س

أما حينما نكون أمام مجموعة من الشركات تتمتع كل شركة | فيها بالشخصية المعنوية المستقلة، فهنا تبدو أهمية التساؤل الذي

طرحناه، وفي هذا الصدد ينقسم الفقه والقضاء في الإجابة عنه إلى اتجاهين رئيسيين: أحدهما يذهب إلى علم امتداد شرط التحكيم، بينما

ينتصر ثانيهما إلى هذا الامتداد وذلك على التفصيل التالي: يا الاتجاه الأول عدم امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات

مشروعاتها المختلفة إلى الأخذ باتفاق التحكيم في كل عملية تجارية بولية، سواء صدر هذا الاتفاق من الشركة الأم، أو من الشركة الوليدة، وهو الأمر الذي أثير معه التساؤل حول مدى إمكانية امتداد شرط التحكيم من إحدى الشركات إلى الشركة الأخرى (من الشركة الأم إلى الشركة الوليدة، أو العكس)، وذلك في ظل الاستقلال القانوني للشركات المكونة للمجموعة. وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل، هناك فرض يتعين علينا استبعاده، وهو أن يكون من أجرى شرط التحكيم مجرد فرع للشركة الأم، إذ أنه في هذه الحالة تنتفي فكرة مجموعة الشركات، حيث يعتبر الفرع جزء لاينفصل عن الشركة الأم، ولايتمتع في ذاته بشخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فهو لايعدو أن يكون سوى ممثل لها.  

مياه الموقف الفقه والقضاء من امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات التجارية:

أما حينما نكون أمام مجموعة من الشركات تتمتع كل شركة | فيها بالشخصية المعنوية المستقلة، فهنا تبدو أهمية التساؤل الذي

طرحناه، وفي هذا الصدد ينقسم الفقه والقضاء في الإجابة عنه إلى اتجاهين رئيسيين: أحدهما يذهب إلى علم امتداد شرط التحكيم، بينما

ينتصر ثانيهما إلى هذا الامتداد وذلك على التفصيل التالي: يا الاتجاه الأول عدم امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركاتت

لهذا الاتجاه، فإن قيام إحدى شركات المجموعة بالاتفاق على التحكيم يجعل الشركات الأخرى تلتزم بهذا الاتفاق على أساس اتصالها بالمعاملة التجارية الدولية، وقد يتكشف هذا الاتصال إما من خلال المشاركة في المفاوضات، أو المساهمة في تنفيذ العقد.     وتكشف لنا أحكام التحكيم التجارى الدولى عن فروض عديدة لتطبيق امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات، يمكن أن نلخصها في الحالات الآتية: الحالة الأولى: أن تتولى الشركة الوليدة إبرام العقد التجاري الدولي، بينما يقف دور الشركة الأم عند مرحلة المفاوضات أو تنفيذ العقدتتلخص وقائعها في قيام الشركة المذكورة وهي إحدى الشركات الوليدة التابعة لمجموعة شركات (.Sponsor S.A

السويدية بالتعاقد على شراء بعض أسهم شركة (Sodilest) وشركة (Lestrade) وهما شركتين تنتميان إلى مجموعة الشركات الفرنسية. وعلى أثر إخلال الشركة الوليدة بتنفيذ تعهداتها، لجأت مجموعة شركات (Lestrade) إلى إتخاذ إجراءات التحكيم ضد كل من الشركة الوليدة وكذلك ضد شركتها الأم، غير أن الشركتين المدعى عليهما لم تشاركا في إجراءات التحكيم، فقامت مجموعة شركات (Lestrade) حسبما يقضي به شرط التحكيم باللجوء إلى محكمة (Tarbes) التجارية لتعين محكم عن الشركة الأم وعن الشركة الوليدة. وبتاريخ ۲۸ من إبريل ۱۹۸۹، أصدر رئيس المحكمة أمرا مستعجلا بإحالة مجموعة شركات سنسور (Sponsor) - الشركة الوليدة وكذلك الشركة الأم - إلى التحكيم بالسويد. طعنت الشركة الأم في هذا الحكم أمام محكمة استئناف (Pau) تأسيسا على أنها لم تكن طرفا في اتفاق التحكيم بين شركاتها الوليدة والشركة المدعية وحسما لهذه المشكلة، أصدرت محكمة استئناف (Pau) حكما هاما في 30 من يونيه ۱۹۸۹ يقضي بادخال الشركة الأم طرفا في إجراءات فإن الحكم قد قرر صراحة أن شرط التحكيم الذي يتم قبوله بواسطة بعض شركات المجموعة يجب أن ترتبط به الشركات الأخرى للدور الذي تلعبه في إبرام أو تنفيذ أو فسخ العقود المتضمنة تلك الشروط، وتعتبر كما لو كانت أطرافا حقيقية في هذه العقود، أو معنية في المقام الأول بها وبالمنازعات التي يمكن أن تنتج من جراء إنهاء عقد الوكالة بالإضافة إلى مصاريف وعمولات لم تدفع إليها. نازعت الشركة الأم في اختصامها أمام التحكيم لأنها لم تكن طرفا في عقد الوكالة الذي تضمن شرط التحكيم والمبرم أساسا بين الشركة المدعية والشركة القبرصية مما لا يجوز إدخالها كطرف في الدعوى، واستندت إلى أن القانون المصرى وهو القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع يعترف بمبدأ استقلال الشخصية المعنوية للشركات، ولكل من الشركتين الأطراف في المجموعة شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى، كما لا ينصرف أثر العقد إلى الغير، إذ ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام (المادة 541 مدنی) ولا تعد الشركة الأم خلفا عاما ولا طرفا في اتفاق التحكيم، كما أنها غير مسئولة عن الالتزامات التي أبرمتها الشركة القبرصية لأن العقد لايرتب التزاما في ذمة الغير المادة ۱۰۲ مدنی). رفضت هيئة التحكيم هذا الدفع مقررة امتداد شرط التحكيم إلى الشركة الأم تطبيقا لما هو سائد في مجال التجارة الدولية وخاصة في مجال التحكيم التجاري الدولي، واستندت إلى ما جاء في حكم التحكيم رقم ٤۱۳۱ لسنة ۱۹۸۲ الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس   ، والذي قرر أن شرط التحكيم الذي يرد في أحد العقود، يمكن أن يلزم شركات أخرى من اعضاء مجوعة واحدة بالرغم من علم توقيعها على العقد الذي تضمن شرط التحكيم، مادامت قد شاركت في تكوين العقد وتنفيذه وانهاعه. وأوضحت هيئة التحكيم في هذا الخصوص أن الثابت من المستندات المقدمة أن الشركة الأم كانت تتعامل مباشرة مع الشركة المحتكمة وتتفاوض معها من آن لآخر في بعض العمليات المتعلقة بعقد الوكالة، كماوالمرسل إلى الشركة المحتكمة صادر عن الشركة الأم ولم يصدر عن الشركة الوليدة  ويؤكد كل ما تقدم أن مجموعة شركات (X) ويأتي على رأسها الشركة الأم الأمريكية ( المحتكم ضدها الثانية) تكون كيانا قانونيا واحدا وإن تعددت الشخصية المعنوية التي تتمتع بها كل شركة، ويؤكده كذلك أن الشركة الأم قد شاركت في إعداد العقد وتنفيذه وإنهائه على النحو الذي تعتبر معه، وهي الشركة الأم لشركة قبرص (المحتكم ضدها الأولى) طرفا في عقد الوكالة الذي يتضمن شرط التحكيم، ومن ثم يمكن للشركة أن توجه إليها هذه الدعوى.   وانتهت هيئة التحكيم إلى رفض الدفع بعدم صحة اختصام الشركة الأم (المحتكم ضدها الثانية) وبقبول التحكيم الماثل قبل هذه الشركة وبإلزامها والشركة الوليدة متضامنين بإداء مبلغ بدولار أمريكي إلى الشركة المدعية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء إنهاء عقد الوكالة شاملا ما تستحقه من مصاريف وعمولات لم تدفع إليها .     الحالة الثانية، أن تتعاقد أكثر من شركة وليدة مع الغير، ثم تشارك عدة شركات أخرى من نفس المجموعة في تنفيذ العقد أو الاستفادة منه. التوزيع على أن يتم تسليم المنتجات من أي شركة وليدة تنتمي إلى مجموعة الشركات الأمريكية. وبعد فترة من توزيع المنتجات، قامت إحدى الشركات الوليدة الأمريكية الموجودة بفرنسا (Dow chemical France) بفسخ العقد مع الشركة الفرنسية الموزعة ومنحتها تعويضا عن الأرباح التي كانت تستحقها حتى نهاية العقد، غير أن الشركة الفرنسية استمرت مع ذلك في استخدام المنتج التجاری، فقامت مجموعة الشركات الأمريكية باتخاذ إجراءات التحكيم ضدها، مطالبة إياها بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء ذلك.   دفعت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالنسبة لطلب الشركة الأم والشركة الوليدة الفرنسية لأن أيا منهما لم يكن طرفا في عقد التوزيع الوارد به شرط التحكيم. حالة الثالثة، أن يمتلك شخص طبیعی مجموعة شركات تخضع لرقابته المباشرة. وفي هذه الحالة، يمتد شرط التحكيم من الشركة إلى الشخص الطبيعي نفسه.

۲۹۱- وتطبيقا لذلك، فقد أصدرت محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس في 24من اغسطس ۱۹۸۸ حكما يقضي بإلزام رجل أعمال سعودي بدفع مبلغ من دولار أمريكي تعويضا لإحدى الشركات الفرنسية نتيجة مخالفة إحدى شركاته لالتزاماتها التعاقدية. وتستخلص وقائع الدعوى في هذا الحكم: في قيام واحدة من شركات مجموعة رجل الأعمال المذكور، وهي شركة Saudia Europe Lines) والتي تعمل في مجال الملاحة البحرية، بالتعاقد مع شركة فرنسية تدعى (Lubrifiants Elf Aquit) على تزويدها بالوقود أثناء رحلاتها المختلفة في العالم. وبعد أن قامت الشركة السعودية بعدة رحلات، تقاعست عن دفع الفواتير المستحقة عليها، فاستطاعت الشركة الفرنسية أن تتحفظ على إحدى السفن التابعة لها، لحين الوفاء بديونها. وعلى الرغم من توصل الطرفين إلى اتفاق جليد يقضي بتقسيط مبلغ الدين ورفع التحفظ عن السفينة وتنظيم التعامل بينهما في المستقبل، إلا أن الشركة السعودية لم تنفذ التزاماتها وتراكمت عليها فواتير جديدة الأمر الذي قامت معه الشركة الفرنسية باللجوء إلى التحكيم للمطالبة بقيمة الفواتير التي لم تسدد والفواتير الجديدة، مختصمة في ذلك كل من رجل الأعمال السعودي والشركة المتعاقدة معها، فأصدرت محكمة التحكيم حكمها المتقدم ضد رجل الأعمال السعودي. وعلى أثر الطعن المقدم منه على أساس أنه لم يكن طرفا في العقد

تأييدنا للاتجاه الرامي لامتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات:

والواقع أن الاتجاه الرامي إلى امتداد شرط التحكيم في مجموعة الشركات هو الاتجاه الأرجح فقها وقضاء ونحن نناصر هذا الاتجاه، ونراه الأولى بالتأييد دائما، باعتباره هو الذي يعطي الأمان القانوني للعلاقات التجارية الدولية.    فلا شك أن امتداد شرط التحكيم يحقق للمتعاملين في التجارة الدولية ميزة كبيرة عند تعاقدهم مع شركات وليدة قد تنكث فيما بعد عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، فيكون الرجوع على الشركة الأم بما لها من ملاعة (Solvabilite) ضمانا قويا لهم، ينعكس في النهاية على مصالح التجارة الدولية وازدهارها.   

وإذا كان الفقه يتحدث لتبرير امتداد شرط التحكيم عن وجود حقيقة

اعرض عليه نزاع يتعلق بإحدى شركات المجموعة ، إذ ينتهي إلى إلزام الشركة المتعاقدة وحدها بأثار العقد مهما كان اندماجها في المجموعة، ولا يستثنى من ذلك سوى حالة أن يكون إنشاء الشركة المتعاقدة قد جاء لأغراض تدليسية، كما لو كانت شركة وهمية (Fictive)، أو كان ظاهرها يحمل الغير على الاعتقاد بأنه يتعامل مع الشركة الأم.    وهذا الاستثناء - كما هو واضح - لم يقصد به في الأصل سوى حماية الغير حسني النية، دون أن يأخذ في الاعتبار مصالح التجارة الدولية. وتختلف نظرة القضاء تماما، حينما يعرض عليه نزاع مماثل وارد بشأنه شرط التحكيم، إذ نجد أن مسلكه يميل إلى تأييد أحكام التحكيم في تقريرها للحقيقة الاقتصادية الواحدة لمجموعة الشركات، بصرف النظر عما إذا كان الاستثناء السابق ذكره قد توافر من عدمه من ذلك الحكم الصادر من محكمة فرساي في ۲۲ فبراير 1996، إذ نص على: تعريف اتفاق التحكيم الدولي متعدد الأطراف

يمكن تعريف اتفاق التحكيم متعدد الأطراف: بأنه ذلك الاتفاق الذي يشمل أكثر من طرفين، تنشأ فيما بينهم جميعا مصالح متعارضة. ويبين من ذلك أن مجرد تعدد الأطراف ليس بكاف وحده لإطلاق هذا الوصف على الاتفاق، وإنما يجب فوق ذلك أن يكون لهؤلاء الأطراف المصالح متعارضة فيما بينهم.

وسوف نوضح المقصود بهذين العنصرين بشی من التفصيل أولا: تعدد الأطراف: تحديد المقصود بالطرف:

لعل من المفيد ونحن نبحث بداية في تعدد الأطراف أن نؤكد على ما سبق أن أجمع عليه الفقه   والقضاء منا أن المقصود بالطرف لا ينصرف فقط إلى المتعاقدين الأصليين، بل يتجاوزهما إلى كل من يخلفهما خلافة عامة أو خلافة خاصة وعلى ذلك يكتسب الخلف العام صفة الطرف في اتفاق التحكيم الدولي، ولو كان يجهل وجود هذا الاتفاق، بل حتى رغم معارضته إياه. إذ ينتقل إليه الاتفاق في هذه الحالة بقوة القانون.  أما الخلف الخاص فيشترط لكي يكتسب صفة الطرف أن يكون على علم بهذا الاتفاق.  وتطبيقا لذلك، فقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما هاما يقضي برفض انتقال شرط التحكيم إلى الخلف الخاص في سلسلة من عقود البيع، لجهل الشركة المدعية به. وتتلخص وقائع الدعوى في هذا الحكم في تعاقد شركة فرنسية (CFR) على شراء ۱۲۰طنا من الجازولين من شركة ألمانية (SMUR)، كانت الأخيرة قد حصلت على هذا المنتج من شركة (TRANSOL) التي كانت بدورها قد أشترته من الشركة الأوربية (CEP). وعندما وصلت البضاعة إلى ميناء (Havre)، اكتشفت الشركة الفرنسية أن المنتج غير صالح للاستعمال، فقامت برفع دعوى ضد الشركة البائعة لها (SMUR) وكذا ضد كل من شرکتی(TRANSOL et CEP) وذلك أمام محكمة (Havre) التجارية. دفعت الشركة الأوربية بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع الوجود شرط تحكيم في عقد البيع المبرم بينها وبين شركة (TRANSOL) ، وأن هذا الشرط ينتقل إلى الشركة المدعية باعتبارها خلفا خاصا. رفضت محكمة (Havre) هذا الدفع ومن بعدها محكمة استئناف (Rouen) ثم محكمة النقض الفرنسية التي قررت في حكمها الصادر في 6 من

    وإذا كان من بين الورثة من هو ناقص الأهلية، فإن الولي أو الوصي بحسب الأحوال هو الذي يتولى الالتزام باتفاق التحكيم نيابة عنه، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فإن الخلافة العامة تبدو واضحة في حالة إدماج الشركات، إذ تخلف الشركة الدامجة (Absorbante) الشركة المندمجة (Absote) بقوة القانون في كل حقوقها والتزاماتها

إن شرط التحكيم، وإن كان يعد واحدا من ملحقات العقد الدولي، فإنه لكي ينتقل إلى المتعاقد الأخير يجب أن يكون على علم اره ... والواضح أن الشركة المدعية (المشترية) كانت تجهل بجلاء وجود هذا الشرط، ولم يكن هناك انتقال تعاقدي لها».   كيفية تعدد الأطراف

ويأتي تعدد الأطراف في اتفاق التحكيم الدولى، إما منذ لحظة إبرام هذا الاتفاق أو في مرحلة لاحقة. أما التعدد الناشئ منذ لحظة إبرام الاتفاق، فهو يحدث حينما يرد شرط التحكيم في عقد يضم أطرافا ثلاثة أو أكثر، وذلك كما هو الحال في عقود الإنشاءات التي تضم المالك الراغب في البناء، والمهندس المعماری، والمقاول المكلف بتنفيذ العمل، أما التعدد الناشئ في مرحلة لاحقة من إبرام الاتفاق، فيحدث في حالات كثيرة من أهمها: انتقال اتفاق التحكيم، وتدخل الغير في مرحلة الاجراءات، وهو ماسنعرض له بشئ من التفصيل. انتقال اتفاق التحكيم

بالتنظيم الخاص أحكام هذه الحوالة على خلاف تشريعات : مثل التشريع الإيطالي والتشريع البرتغالي، فإن المعاملات التها.. و الدولية تنتشر فيها هذه الحوالة وتحتل أهمية كبيرة بها.    وتقوم حوالة العقود على نقل كافة الشروط التعاقدية الواردة في العقد الأولى - ومنها شرط التحكيم - إلى المحال له، أي أنها تتناول العقد بأسره، دون أن تقتصر على مجرد تحقيق حوالة مزدوجة للدائنية والمديونية.  وفي هذا الصدد تقول الأستاذة (Kessedjian) إن حوالة | العقود تنقل جميع عناصر الإلتزام متحدة دون أن يحق للمحال له تغير ولو بسيط لمبادئ القوة الملزمة للاتفاقيات.  ولا يختلف القضاء في ذلك، إن عبرت محكمة النقض الفرنسية أن حوالة العقود تؤدي إلى نقل شامل للعلاقة التعاقدية:

La cession de contrat

ذلك إلى إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر من محكمة مارسيليا التجارية لعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع.) كذلك فقد أيدت المحكمة السويدية العليا بتاريخ 15 من أكتوبر ۱۹۹۷ حكم المحكمة الموضوعية بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكون العقد محل الحوالة - وهو من عقود التجارة الدولية - قد ورد به شرط التحكيم، الأمر الذي يفرض على المحال عليه الالتزام بهذا الشرط عند تسوية النزاع الناشئ عن العقد.   

وهكذا تؤدي حوالة العقود إلى انضمام طرف ثالث «المحال اله» إلى العلاقة التعاقدية الأصلية، تجعله طرفا أصيلا في اتفاق التحكيم، ليشمل بذلك كل من المحيل (شركة Sud Marine)، والمحال له (البنك العام للتجارة)، والمحال عليه ( شركة Snim Hyproc

۲۸۰ مكرر- وبجانب حوالة العقود، هناك صور أخرى يتحقق فيها تعدد الأطراف من خلال انتقال اتفاق التحكيم الدولي،

تدخل الغير في مرحلة إجراءات التشكيل:

۲۸۱- أما الحالة الثانية التي تؤدي إلى تعدد أطراف اتفاق التحكيم الدولي في مرحلة لاحقة من إبرامه - فهي تدخل الغير في إجراءات التحكيم. ويحدث هذا التدخل إما بناء على طلب أحد أطراف الخصومة   أو بشكل تلقائي إذا كان للغير مصلحة خاصة ترتبط بخصومة التحكيم    أو كان ممن يتأثرون بالحكم الصادر فيها.     ويرى الفقه أنه في كل حالة يتدخل فيها الغير في إجراءات التحكيم دون أن يلاقی اعتراضا من قبل أطراف الاتفاق فإن هذا الغير يصبح حينئذ طرفة في اتفاق التحكيم كما لو كان قد وقع عليه منذ الأصل، ومن ثم يحتج عليه بكافة الشروط التي تتعلق بهذا الاتفاق.