الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / الأهمية النظرية ، والعملية لتحديد طبيعة الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

الأهمية النظرية ، والعملية لتحديد طبيعة الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم 

حل مسألة طبيعة الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم لا تقتصر على الأهمية . النظرية فقط ، بتحديد إلى أي نوع من أنواع الدفوع ينتمى الدفع بوجود الإتفاق على التحكيم ، وإنما هذا الأمر تكون له أهمية عملية بالغة ، من حيث تحديد القواعد التي يخضع لها الدفع بوجود الإنفاق على التحكيم ، من حيث وقت إبدائه ، وقت الفصل فيه ، وقوة الحكم القضائي الصادر فيه ، وهل يخضع في ذلك لقواعد الدفوع الإجرائية ؟ أم لقواعد الدفوع بعدم القبول ؟ :

يجب أن يبدى الدفع الإجرائي قبل الكلام في موضوع الدعوى القضائية : يجب أن يبدى الدفع الإجرائي قبل الكلام في موضوع الدعوى القضائية ، إذ توجب المادة (108) من قانون المرافعات المصري إبداء الدفوع الإجرائية معا قبل التكلم في موضوع الدعوى القضائية ، أو الدفع بعدم القبول ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يجب إبداء ما لم يسقط منها في صحيفة الطعن ، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام .

تكون المحكمة غير ملزمة بأن تفصل في الدفع بعدم القبول على استقلال ، وإنما تفصل فيه مع موضوع الدعوى القضائية :

لكل نوع من أنواع الدفوع الإجرائية ، والدفوع بعدم القبول أحكامه الخاصة ، من حيث قوة الأحكام القضائية الصادرة فيها :

 الحكم القضائي الصادر في الدفع الإجرائي لا يستنفد سلطة محكمة أول درجة بالنسبة الموضوع الدعوى القضائية ، لأنه غير فاصل فيه ، ولايمنع من أن ترفع الدعوى القضائية من جديد . ولذا ، فإنه إذا ألغته المحكمة الإستئنافية ، فإنها لاتفصل في موضوع الدعوى القضائية ، وإنما تعيد القضية لمحكمة أول درجة ، للفصل فيه ، حتى لاتفوت على المتقاضين إحدى درجتى التقاضي ، بالنسبة لموضوع الدعوى القضائية ..

 

فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر من المحكمة بعدم قبول الدعوى القضائية ، فإن المسألة تكون محل خلاف ، فيما يتعلق باستنفاده لسلطة محكمة أول درجة في موضوع الدعوى القضائية - من عدمه .

 فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر من المحكمة بعدم قبول الدعوى القضائية ، فإن المسألة تكون محل خلاف ، فيما يتعلق باستنفاده لسلطة محكمة أول درجة في موضوع الدعوى القضائية - من عدمه ، فبينما تصر محكمة النقض المصرية - وقد أيدها في ذلك جانب من الفقه - على أنه يستنفد سلطة محكمة أول درجة في موضوع الدعوى القضائية ، بحيث إذا ألغته المحكمة الإستئنافية ، وجب عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى القضائية ، والذي سبق وأن فصلت فيه محكمة أول درجة ، يؤكد الرأي الراجح في الفقه أنه لايستفد هذه السلطة ، وأن على محكمة الإستئناف إذا ألغته أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة ، والتي حكمت بعدم قبول الدعوى القضائية ، ولم تفصل في موضوعها بعد .

الدفع بعدم قبول الدعوى القضائية يتعلق بالنظام العام . ومن ثم ، فإنه يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، إلا إذا كان سبب عدم القبول هو التقادم ، فينقلب الدفع هنا إلى دفع موضوعي ، يجب التمسك به من صاحب المصلحة فيه :

 الدفع بعدم قبول الدعوى القضائية يتعلق بالنظام العام ومن ثم، فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، إلا إذا كان سبب عدم القبول هو التقادم ، فينقلب الدفع هنا إلى دفع موضوعي ، يجب التمسك به من صاحب المصلحة فيه .