الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / الإتفاق على التحكيم ذو طبيعة تعاقدية 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

الإتفاق على التحكيم ذو طبيعة تعاقدية 

يرى أنصار هذا الإتجاه - وبحق – أن الإتفاق على التحكيم هو عقدا يتم باتفاق الأفراد ، والجماعات في الدولة ، ويعتبر مظهرا السلطان إراداتهم ، واستعمالا منهم لحقهم في الالتجاء إلى نظام التحكيم ، من أجل الفصل في منازعاتهم التي تدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة ، فالإتفاق على التحكيم يكون عقدا من العقود التي تنظمها النظرية العامة للعقد - شأنه في ذلك شأن سائر العقود الأخرى - فتنطبق عليه القواعد العامة في العقد ، والمنصوص عليها في القانون المدني ، وأهمها : تلك القواعد التي تحكم إبرامه ، تحديد أركانه ، شروط صحته ، والجزاء المترتب على تخلفها - وهو البطلان ، أو القابلية للإبطال ، كما يخضع لما يرد بشأنه من أحكام خاصة في النصوص القانونية المنظمة للتحكيم ، وقواعد الإتفاق عليه - سواء وردت في قانون المرافعات المدنية ، والتجارية ، ضمن النصوص القانونية المنظمة للتحكيم ، وقواعد الإتفاق عليه ، أم وردت في شكل قانوني خاص - كالقانون الوضع المصرى رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية . ولا يعد الإتفاق على التحكيم عملا إجرائيا ، استنادا إلى أنه إنما يتم قبل بدء الخصومة ، ولهذا ، فلا يعتبر عنصرا من عناصرها ، ولا مكونا من مكوناتها ، فيكون طبيعيا ألا يأخذ طبيعتها ، ولاتنطبق عليه قواعد البطلان المقررة للأعمال الإجرائية ، والتي ينظمها قانون المرافعات المدنية ، والتجارية . كما أن النصوص القانونية الوضعية المنظمة للتحكيم ، وقواعد الإتفاق عليه قد اعتبرت الإتفاق على التحكيم عقدا من عقود القانون الخاص - شأنه في ذلك شأن أي عقد آخر - ولم تعامله معاملة الأعمال الإجرائية ، وحتى في الفرض الذي يتم فيه الإتفاق على التحكيم أثناء نظر الخصومة القضائية أمام المحكمة ، فإنه لايمكن اعتباره ذات طبيعة إجرائية ، بل تظل صفته العقلية هي الغالبة ، ويظل لإرادة الأطراف المحتكمين السلطان ، والغلبة ، ويظل الإتفاق على التحكيم عملا من طبيعة إرادية خالصة .