الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية للإتفاق التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / الإتفاق على التحكيم ذو طبيعة إجرائية 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    100

التفاصيل طباعة نسخ

الإتفاق على التحكيم ذو طبيعة إجرائية 

والأثر السلبي : ويتمثل في منع عرض النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على القضاء العام في الدولة ، ومنع هذا القضاء من الفصل فيه ، فالإتفاق على التحكيم يمنع القضاء العام في الدولة من نظر النزاع المتفق على الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، ويخول المدعى عليه دفعا بذلك ، وهو مايسمى بالدفع بوجود الإتفاق على التحكيم ، كما أن الإتفاق على التحكيم يخول هيئة التحكيم سلطة القضاء بين الأطراف المحتكمين ، بخصوص النزاع محل التحكيم ، والفصل فيه بحكم تحكيم ، يكون ملزما لهم ، ويقوم بديلا عن حكم القضاء العام في الدولة . فضلا عن أن الإتفاق على التحكيم عادة ماينظم خصومة التحكيم في كثير من الأمور التي تركتها الأنظمة القانونية الوضعية لإرادة الأطراف المحتكمين ، بالإضافة إلى ماقامت به هذه الأنظمة القانونية الوضعية من إيراد قواعد تفصيلية إجرائية لخصومة التحكيم ، وهي إجراءات تماثل ، وإن لم تكن تتطابق مع إجراءات الخصومة القضائية " المواد ( 1469 ) ، ومابدها من مجموعة المرافعات الفرنسية ، ( 25) - ( 39) من القانون الوضعي المصري رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .