اتفاق التحكيم / الاتفاقيات الدولية لا تكفي وحدها لإلزام الاطراف للإلتجاء إلى التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (سنة 1983
صدرت هذه الاتفاقية في 6 نيسان من عام 1983 وتم التوقيع عليها من قبل إحدى وعشرين دولة عربية، وقد أصبحت نافذة المفعول منذ 30 من تشرين الأول من عام 1985، وتعالج هذه الاتفاقية بشكل أساسي الأمور المتعلقة بالأحكام التي تصدرها المحاكم القضائية في الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية، ومع ذلك فقد أفردت هذه الاتفاقية المادة (37)منها للتحكيم ولكن اقتصرت على تنفيذ أحكام التحكيم فقط دون المسائل الأخرى وقد ساوت المادة المذكورة بين تنفيذ حكم التحكيم وتنفيذ الأحكام القضائية.