اتفاق التحكيم / الاتفاقيات الدولية لا تكفي وحدها لإلزام الاطراف للإلتجاء إلى التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / اتفاقية عمان للتحكيم التجاري (سنة 1987
تعتبر هذه الاتفاقية أو اتفاقية عربية تعنى بشئؤون التحكيم التجاري وتنص على إنشاء مركز للتحكيم على صعيد الوطن العربي وقد بينت ديباجة الاتفاقية الغاية من وضعها حيث ذكر أن الاتفاقية جاءت لشعور الدول العربية المتزايد اتجاه ضرورة قبول التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية، حيث كان مجلس وزراء العدل العرب قد وافق من حيث المبدأ على إنشاء هيئة عربية للتحكيم التجاري، وقد أقر هذه الاتفاقية في الدورة الخامسة لمجلس وزارة العدل العرب والتي انعقدت في عمان للفترة من 11-14نيسان من عام 1987