اتفاق التحكيم / الاتفاقيات الدولية لا تكفي وحدها لإلزام الاطراف للإلتجاء إلى التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / الاتفاقية الموحدة الاستثمار رؤوس الأموال للدول العربية(سنة 1981)
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 2هذه 7تشرين الثاني من عام 1980 وأصبحت الاتفاقية نافذة المفعول منذ السابع من أيلول من عام1981 وقد انضمت إليها جميع الدول العربية باستنثاء مصر والجزائر وعمان والهدف من هذه الاتفاقية تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية ووضع ضمانات لحمايتها، وقد ورد في ديباجة هذه الاتفاقية أنها جاءت (انطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي وإيمانا بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية شغل في العمل الاقتصادي العربي المشترط مجالات أساسية يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية).