الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الاتفاقيات الدولية لا تكفي وحدها لإلزام الاطراف للإلتجاء إلى التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخر (واشنطن 1965)

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

أبرمت اتفاقية واشنطن الخاصة لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى في 18 آذار من سنة 1965وقد أصبحت الاتفاقية نافذة المفهول في 14تشرين الأول من سنة 1966.وقد تم إعداد هذه الاتفاقية من قبل البنط الدولي للإنشاء والتعمير لتشجيع والاستثمارات في الدول النامية وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال في الدول المتقدمة، وحيث أنهم يخشون من تأميم أموالهم المستثمرة في تلك الدول، لذا فإنهم يحاولون الحصول على ضمانات لحماية استثماراتهم من الإجراءات التي قد تتخذها حكومات الدول النامية وفي حالة حصول نزاع يخشى أصحاب رؤوس الأموال من عرضه أمام المحاكم الوطنية للدولة النامية.