اتفاق التحكيم / الاتفاقيات الدولية لا تكفي وحدها لإلزام الاطراف للإلتجاء إلى التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي(جنيف 1961)
هذه الاتفاقية من ثمار عمل اللجنة الاقتصادية الأوربية التابعة للأمم المتحدة ففي عام 1955 تشكيل فريق عمل خاص بالتحكيم تحت إشراف لجنة تنمية العلاقات التجارية التابعة للجنة الاقتصادية الأوربية في جنيف، وكانت مهمة فريق العمل المذكور إيجاد صيغة أفضل للتحكيم بغية تسهيل التبادل التجاري بين الدول ذات النظام الاقتصادي الحر وبين الدول التي يسودها نظام الاقتصاد الموجه(الاشتراكي) وكان الهدف من ذلك تنمية وتوسيع التعامل التجاري بين الدول الأوروبية غربها وشرقها. وبعد الانتهاء من إعداد مشروع الاتفاقية الأوربية تحول فريق العمل إلى مؤتمر لممثلين مفوضين.