الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الاتفاقيات الدولية لا تكفي وحدها لإلزام الاطراف للإلتجاء إلى التحكيم / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / بروتوكول جنيف لسنة 1923واتفاقية جنيف لسنة 1927

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    51

التفاصيل طباعة نسخ

أقرت عصبة الأمم هذا البروتوكول في 24أيلول سنة 1923 وقد صادقت عليه 53دولة وبموجب هذا البرتوكول تعترف الدول المتعاقدة بصحة اتفاق التحكيم، أو شروط التحكيم الذي يرد أحد العقود وذلك بين طرفين يخضع كل منهما لقضاء دولة متعاقدة مختلفة هذا ولو جرى التحكيم في دولة أخرى لايخضع لها أي الطرفين. وفي سنة 1927 أقرت عصبة الأمم الاتفاقيات الخاصة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإذا كان بروتوكول 1923 واتفاقية جنيف 1927 خطوة أولى لتطور نظام التحكيم التجاري الدولي، فإن ضخامة المعاملات التجارية الدولية واتصال هذا بضروة اللجوء للتحكيم.