اتفاق التحكيم / الاتفاقيات الدولية لا تكفي وحدها لإلزام الاطراف للإلتجاء إلى التحكيم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / المعاهدات الدولية
ولكن بالنظر إلى حجج هذا الفقه يتضح لنا عدم استنادها على أسس سليمة، فمن ناحية القول بأن مسألة قدرة الدولة على إبرام اتفاق التحكيم الدولي هي من مسائل السلطة والإختصاص.
تقييد هذه الأهلية بشروط تحددها تلك الدولة، ولكنها لم تترك هذا التقييد دون ضوابط فاشترطت فيه أن يكون مقيدا من ناحيتين
الأولى: أن ما تجيزه هذه الفقرة فقط هو تحديد شروط ممارسة الدولة أو هيئاتها العامة للتحكيم، وليس معنى ذلك أنه من حق الدولة منع الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات.
والثانية: أن هذا الإعلان مقيد بوقت معين، وهو وقت الانضمام للاتفاقية، وبذلك فلا تستطيع فيما بعد الدفع بقانونها الوطني للتحلل من التزامها باللجوء للتحكيم.
إذا كان هذا هو حال كل من إتفاقيتي نيويورك وجنيف، فإن إتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمعروفة بإسم إتفاقية واشنطن لسنة 1965، قد نصت صراحة وبدون قيود على مبدأ أهلية الدولة لإبرام اتفاق التحكيم الدولي.
ومن خلال استعراض موقف المعاهدات الدولية من مسألة أهلية الدولة الإبرام اتفاق التحكيم الدولي يتضح لنا عدم نصها بصفة وبطريقة واضحة وصريحة وقاطعة على هذه الأهلية.