اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / صيرورة اتفاق التحكيم نافذا
ويترتب كذلك علي قاعدة الاختصاص المشترك بشأن الإجراءات الوقتية أو التحفظية وانعقاد الاختصاص بما لكل من قضاء الدولة وقضاء التحكيم ، إن انعقاد الاختصاص بتلك الإجراءات أو الجزء أطراف اتفاق التحكيم ، لقضاء الدولة ، لا يعني التنازل عن اتفاق التحكيم المبرم فيما بينهم ، بل يظل هذا الاتفاق ساريا ونافذا بشأن موضوع النزاع ، ويتعين الفصل في موضوع النزاع بواسطة التحكيم .
وصيرورة اتفاق التحكيم نافذا وساريا بشأن موضوع النزاع محل اتفاق التحكيم ، بالرغم من لجوء أحد الأطراف في اتفاق التحكيم ، إلي قضاء الدولة بطلب إجراء وقتي أو تحفظي ، من النتائج التي أكدت عليها معاهدة جنيف ١٩٦١ حيث نصت المادة السادسة في فقرتها الرابعة علي أن طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية أمام القضاء الوطني لا يعني خضوع المنازعة من حيث الموضوع لهذا القضاء ، كما أكدت علي ذلك أيضا المادة التاسعة من القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدث للقانون التجاري الدولي حيث نصت علي أنه (( لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراء اوقائيا مؤقتا وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء علي هذا الطلب ، وكذلك لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس .