اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / حدود سلطات المحكم الممنوحة له بموجب اتفاق التحكيم
يعد اتفاق التحكيم الركيزة الأساسية لقيام نظام التحكيم واللجوء إليه كوسيلة موازية للقضاء، فالمحكم يستمد سلطاته من اتفاق التحكيم المبرم بينه وبين طرفي خصومه ما، فالنشأة الاتفاقية لسلطة المحكم تقيد المحكم وتحد من سلطاته في تسييره الإجراءات التحكيم.
وللمحكم السلطة في اتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تسيير إجراءات التحكيم منذ بدء الاتفاق على التحكيم وحتى صدور الحكم وما بعد صدور الحكم، فالمحكم يتمتع بالعديد من السلطات، لكون التحكيم يعتمد كما أشرنا أعلاه على اتفاق التحكيم في المقام الأول فلا يمكن بأية حال من الأحوال أن ننكر الدور الرئيسي والفعال للإرادة الحرة للمحتكمين في تحديد الإجراءات التي يسير عليها نظام التحكيم، ومع ذلك فهذه الإرادة قد تتخلف أو يشوبها القصور، مما استدعي البحث عن ضوابط فنية يمكن الاستعانة بها في تحديد تلك السلطات التي يتمتع بها المحكم، ففي الواقع العملي فإن أمام طرفي التحكيم عدة خيارات تساعدهم في تحديد واختيار الإجراءات التي يجب أن تسير عليها العملية التحكيمية ومنها:
1-أن يتولي طرفا خصومة التحكيم بأنفسهم تنظيم وتسيير إجراءات التحكيم.
2- أن يتفق طرفا خصومة التحكيم على ترك مهمة تنظيم تسيير إجراءات التحكيم للمحكم ومن ثم فله الحق في اتخاذ الإجراءات التي يرها مناسبة.
3- أن يتم الاتفاق على أن تكون قواعد ولوائح نظام قانوني بذاته أو نظام مركز أو هيئة أو مؤسسة تحكيم دائمة هي التي ستنظم إجراءات التحكيم و من ثم يتوجب على المحكم إتباعها و مراعاتها.
لذلك للمحكم الحرية في تسييره لخصومة التحكيم واتخاذ الإجراءات التي يرها مناسبة في حالة خلو اتفاق التحكيم المبرم بين المحتكمين والمحكم من الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق، أو في حالة عدم وجود اتفاق بين طرفي الخصومة على تحديد ذلك القانون.