اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / أن يصدر في النزاع بما لهيئة التحكيم من سلطة محددة
أن يصدر في النزاع بما لهيئة التحكيم من سلطة محددة :
لابد من وجود نزاع حتى نتصور وجود حكم تحكيمي ، فإذا انتفى النزاع انتفى وجود التحكيم أصلاً ، ففي التحكيم ، الأطراف هم الذين يختارون المحكم ، وهم يحددون مهمته ، ونطاق سلطاته ، والقانون الواجب الاتباع ، سواء كان الإجرائي أو الموضوعي في إصداره للحكم ، فهو قاضي النزاع كما حدده الأطراف ، ولا تطبق عليه قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، فهو لا يفصل إلا فيما طرح عليه ، ولا يملك التصدي لما لم يعرض عليه ولم يطلب منه الفصل فيه . تحدثنا هنا عن ركن وجود النزاع ، وحدود هيئة التحكيم للفصل فيه وفقاً لاتفاق التحكيم وحسمه بحكم ملزم صادر في موضوع النزاع على نحو يحسم دابر النزاع .