الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / شرعية التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ

في الواقع ونتيجة لطول أمد التقاضي أمام المحاكم في فض المنازعات والتكدس الهائل للقضايا وقلة عدد القضاة ولسوء ادارة مرفق القضاء أحياناً نتيجة التعقيدات الروتينية نجد أن هناك شرعية واقعية مستمدة من الواقع تدفع الافراد بالعزوف عن اللجوء الى القضاء وتفضيل اللجوء إلى التحكيم لحل منازعاتهم . 

وفي الواقع : إن السبب الذي يؤدي بالأطراف للعزوف عن اللجوء الى القضاء ويفضلون التحكيم هو عدم القدرة والإلمام لبعض القضاة - وإن كان لبعضهم العذر- بعالم التجارة وخصوصاً علي صعيد العلاقات الخاصة الدولية في الربط بين القانون وجوهر الممارسات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وخاصة عندما يقوم القاضي بتطبيق قواعد الاسناد والتي تميل الى القانون الاجنبي فهو قد لا يعلم بمكنون هذه القوانين ونطاق تطبيقها مما يجبره علي اللجوء إلي القوانين الوطنية وما تقدمه من حلول وتفسيرات . 

وطبيعة المنازعة ذاتها تجعل للتحكيم شرعية يستمدها منها ، فهناك منازعات بالغة التعقيد وتحتاج الى مهارة فنية وعلمية لا تتوافر في القضاة العاديين مما يستدعي اللجوء إلى التحكيم وأحياناً يوكل الأمر الى خبير كمحكم في الاصل .

وبناء عليه : فإن البحث في أساس الشرعية القانونية للتحكيم يتطلب النظر في الشرعية الواقعية لما لها من أثر في أثر في إقرار كيانات قانونية تساهم في جعل نظام التحكيم قادر على فض المنازعات الناشئة عن العلاقات والمعاملات والمشاريع الإقتصادية وحسمها بالسرعة التي تتطلبها قواعد التجارة الدولية . 

فالشرعية القانونية للتحكيم ترتكز على طبيعة العلاقات والمعاملات بين الأطراف واتجاه ارادتهم لذلك فهي - اذا - تقوم على ان هناك منازعات واقعية ذات طبيعة قانونية وفنية تستلزم فضها عن طريق اللجوء الى التحكيم لما يتميز به من سرعة وسهولة وسرية وبعيداً عن الروتين الذي قد يشوب التقاضي عن طريق اللجوء الى القضاء العادي وبالتالي التقيد بالإجراءات والمواعيد هذا فضلاً عن اجراءات التنفيذ التي قد تطول أحياناً .

وبناء على ما تقدم : فشرعية نظام التحكيم تقوم على تلازم لا ينفك بين كل من الشرعية القانونية والشرعية الواقعية علي ضوء ما تقدم .