الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين

واتفاق التحكيم يمثل المرحلة الأولى لعملية التحكيم وبدايتها وهو مصدر سلطة المحكمين وحجر الزاوية الذي تقوم عليه العملية التحكيمية بوجه عام. والمبدأ أنه لا يعرض أي نزاع على محكمين إلا باتفاق الأطراف المتنازعة اتفاقاً واضحاً لا لبس فيه على الفصل فيه بطريق التحكيم. وبمقتضى اتفاق التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء ويلتزمون بطرح النزاع على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم

      في دبي حكمت محكمة التمييز بأن "الاتفاق على التحكيم مؤداه عدم جواز التجاء الخصوم إلى القضاء الاستثناء من ذلك للمحكمة النظر في الدعوى والفصل فيها إذا مثل المدعى عليه أو من ينوب عنه في الجلسة الأولى ولم يتمسك بشرط التحكيم "  وفي سوريا قالت محكمة النقض "إذا انعقدت إرادة الطرفين على شرط التحكيم عند وقوع أي خلاف ويوجود هذا الشرط، يغدو القضاء غير ذي ولاية للنظر في النزاع  وفي حكم آخر من سوريا قضت محكمة النقض بأن " التمسك بشرط التحكيم وإثارته قبل أي دفع آخر يجعل البت بالنزاع من اختصاص هيئة التحكيم.

    وفي مصر قالت محكمة النقض المصرية " إن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان أن يمحص إرادتها واتفاقها تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي أساس التحكيم " . وفي الأردن قضت محكمة التمييز الأردنية بأن " الاتفاق على التحكيم يعني تنازل طرفي النزاع عن اللجوء إلى القضاء واتفاقهما على اللجوء إلى التحكيم لبت أي نزاع يقوم بينهما وهذا اتفاق جائز وغير ممنوع في القانون ولا يخالف النظام العام ".  وفي حكم آخر قضت هذه المحكمة بأن " التمسك بالتحكيم قبل الدخول بأساس الدعوى يفضي إلى إعلان المحكمة عدم اختصاصها وإحالة النزاع على التحكيم ".

    وفي الجزائر هناك رأي آخر للقضاء يختلف تماماً عن الاجتهادات القضائية في الدول العربية الأخرى، فمن ناحية أن الأصل هو " من اتفق على اللجوء إلى التحكيم لا يمكنه اللجوء إلى القضاء لأن العقد شريعة المتعاقدين".  و من ناحية أخرى " يمكن إثارة الدفع بالاتفاق التحكيمي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أمام القضاء فينزع اختصاص القضاء".

    وإذا تعدد أطراف التحكيم ولجأ أحدهم إلى رفع دعوى أمام القضاء وتمسك أحد الأطراف بشرط التحكيم دون الأطراف الأخرى فإن ذلك يجعل المحكم هو المختص بحل النزاع للأطراف كافة وليس القضاء. ولذلك قضي بأنه " إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما، ولجاء أحد الطرفين إلى رفع الدعوى فإن اعتراض الطرف الآخر على ذلك في الجلسة الأولى وتمسكه بشرط التحكيم، يوجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى، حتى لو تعدد أطراف الدعوى من اتفقوا على التحكيم ولم يتمسكوا بشرط التحكيم أو نزلوا عنه طالما أن طرفاً ممن اتفقوا على التحكيم تمسك بذلك مما يجعل المحكم مختصاً بالنظر في النزاع للأطراف كافة.