الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين:-
 

 لا يعرض النزاع على محكمين إلا باتفاق نوى الشأن اتفاقًا واضحًا على الفصل فيه بطريق التحكيم. ويعرف القانون المصري اتفاق التحكيم بأنه «اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية مادة (10/1) .

وفي هذا تقول محكمة النقض المصرية إن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما... أو يحسموا النزاع بحكم... فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم». «فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وإن كان يرتكن أساس إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهة القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين». وقد أقر المشرع المصري مشروعية الاتفاق على التحكيم، سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج، فالاتفاق على جريانه في الخارج لا يمس النظام العام في مصر.

ويلاحظ أنه يكفي لتوافر اتفاق تحكيم، وفقًا للمادة 10/1 من قانون التحكيم، ولاتفاقية نيويورك لسنه ۱۹۵۸ ، توافق إرادتا الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم بشأن علاقة قانونية معينة، دون حاجة إلى الإفصاح صراحة عن إرادة استبعاد محاكم الدولة أو تخويل المحكمين سلطة قضائية وأيضًا دون حاجة إلى الإشارة إلى الطريقة التي يتم بها هذا التحكيم. ولهذا فإنه لا يلزم أن يفصح الطرفان عن إرادتهما بشأن ماهية هيئة التحكيم التي ستنظر النزاع، أو الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم في نظر الذراع، أو كيفية تحديدها.

ويجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم، ولو كان النزاع معروضًا على المحكمة وهو ما تنص عليه صراحة المادة ۱۰ تحكيم«... يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية»
(111).