يشكل اتفاق التحكيم مجرد الأساس في نظام التحكيم الاختياري، فهو من ناحية يعبر عن اتجاه إرادة أطرافه إلى طرح النزاع على هيئة أخرى غير المحاكم، وهو من ناحية أخرى يشكل مصدر سلطات هيئة التحكيم؛ لذلك فإن فاعلية اتفاق التحكيم، بل وصحته تعتمد أساساً على اشتماله على مقوماته الأساسية، وهذه المقومات الأساسية قد ترد في صورة بندد من بنود العقد، أو قد ترد في عقد مستقل عن العقد الأصلي، كما قد ينص في العقد الأصلي على الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم، .