نظراً لما يحققه التحكيم للمتقاضين من سرعة الفصل في المنازعات، وبساطة في الإجراءات أولى الفقه القانوني وكذا التشريعات القانونية والاتفاقات الدولية هذا الموضوع اهتماماً كبيراً في الآونة الاخيرة فمن الدول من خصص للتحكيم قوانين مستقلة، ومنها من خصص له باباً مستقلاً في تشريعاتها المنظمة للتقاضي مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية، كما اهتمت الدول بالتصديق على اتفاقات دولية في شأن التحكيم لعل من أهمها اتفاقية نيويورك لعام 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بعد التصديق على أحكامها في 7مارس 1959م.... ووضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة قانوناً نموذجياً للتحكيم، وامتد الاهتمام بأحكامه وقواعده عند قوانين منظمة للتحكيم، وامتد الاهتمام الدولي بالتحكيم إلى حد أن بعض الدول أنشأت مراكز دائمة للتحكيم على إقليمها.
تمييز التحكيم عما يختلط معه أو يشتبه به: يختلط التحكيم كوسيلة من وسائل فض من الوسائل ذات الصلة بفض المنازعات كالوكالة والقضاء والخبرة والصلح؛لذا سوف نفرد بمزيد من التفصيل لأجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الوسائل والتحكيم