الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موضوع اتفاق التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / الصفة

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

كما ذكر أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا كانت الصفة كشرط مستقل في الخصومة أم أنها شرط في المصلحة على اشتراط أن المصلحة شخصية ومباشرة، ورجحنا عد الصفة كشرط مستقل في الخصومة، لأن مفهوم الصفة لا يسري على المدعى فقط وهذا هو الجانب الشخصي في المصلحة، إذ أن مفهومها يسري على كل من يباشر الخصومة سواء أكان مدعى عليه أم شخصاً ثالثاً، يضاف إلى ذلك أن استعمال الصفة، بمعنى الصفة في الخصومة يؤدي الي التمييز بين الصفة الإجرائية - مباشرة -الخصومة وبين المصلحة.

 

وتوافر الصفة شرط لازم لقبول ادعاء المدعي أو دفع المدعى عليه، ويحدد الصفة في الادعاء .

بعدم ويعد شرط الصفة من النظام العام، إذ يجوز للمحكمة ان تتخذ قراراً قبول الدعوى قبل الدخول في أساسها، وهذا ينسجم مع حكم المادة (۸۰) من قانون المرافعات المدنية العراقي التي نصت على : « ۱ - إذا كانت الخصومة غير متوجهه تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها .

٢ للخصم ان يبدي هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى).

 

ومفهوم الخصومة الوارد في المادة (۸۰) من قانون المرافعات المدنية العراقي، هو الصفة التي تمكن الشخص ان يكون طرفا في خصومة وقضي في هذا ..... بالإضافة إلى ذلك ان المحكمة قبلت خصومة مدير عام التسجيل العقاري إضافة لوظيفته في حين ان المذكور لا يتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله مباشرة الدعوى وكان على المحكمة الاستفسار من المميز عليه / المستأنف عما إذا كان يطلب ادخال وزير العدل إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى.... لإكمال الخصومة...).

 

وفي مصر كان الموضوع مختلفاً، فالرأي إنَّ الصفة لا تتعلق بالنظام العام، وليس للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى عند عدم توافر الصفة المدعى أو في المدعى عليه، دون تقديم دفع من أحد الخصوم، كل هذا حتى صدور القانون رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹٦ ، الذي جاء بتعديلات مهمة، منها تعديل المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، بإضافة فقرة جديدة، تعطي الحق للمحكمة ومن تلقاء نفسها برد الدعوى (عدم القبول) وفي أي حال تكون عليها الدعوى، إذ ورد بالتعديل النص التالي : وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها ...». وبناء على التعديل المذكور فان شرط الصفة أصبح متعلقاً بالنظام العام، إذ أنَّ نص المادة الثالثة المعدلة، جاء قاطع الدلالة على أن من النظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز اتفاق الخصوم على عدم المنازعة على صفات بعضهم، وجواز إبداء هذا الدفع أمام جميع درجات شرط الصفة .

أ - الصفة العادية:

 

وهي الصفة التي يكسبها المدعي صاحب الحق المعتدى عليه، أو المركز القانوني المراد اقراره أو حمايته، والصفة التي يكسبها المدعى عليه، وهو الطرف المنسوب صدور اعتداء منه على الحق، أو المركز القانوني، وتمثل الصورة البسيطة للصفة إذ يشترط ان ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة. فالصفة المستمدة من الحق يمكن ان تتوافر لدى صاحب الحق أو لخلفه الخاص أو العام ، أما الصفة المستمدة من نص القانون ، فهي كما في النصوص التي تبيح للنقابات حق الدفاع عن المصالح الجماعية للأعضاء . لذا ، فليس للوريث الذي لا يملك الصفة وقت إقامة الدعوى ، الطعن بتصرفات مورثة إلا بعد وفاة هذا الأخير .

الصفة الاستثنائية: وهي الصفة التي تبيح مباشرة شخص الدعوى محل صاحب الصفة الاعتيادية، إذ أن لهذا، حق رفع الدعوى رغم كونه ليس بصاحب الحق المعتدى عليه، ولم يكن مما ينوب عنه قانونا ، إلا أنه لتوافر المصلحة في متابعة حماية حقوق صاحب الصفة الاعتيادية، كما في حالة الدائن الذي يقيم الدعوى مطالبا الحقوق فيها (حقوق مَدِينَة)، التي هي الضمان العام له ولبقية الدائنين. إذ نصت المادة (٢٦١) من القانون المدني العراقي على: يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين إلا ما اتصل منها بشخصه ،خاصة أو ما كان منها غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وإن إهماله في ذلك من شانه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار، ولا يشترط إعذار المدين ولكن يجب إدخاله في الدعوى)» .

 

ويرى البعض إنَّهُ يجب أن يبقى الوصف الإجرائي للخصم مستقلاً عن الحق الموضوعي، وعن حق الدعوى، بصرف النظر عن وجود هذين الحقين، فمع بقاء الشخص مالكا للحق الموضوعي ( ملكية كانت أم دائنة) عند توافر الشروط القانونية .