والمقصود بذلك في مجال التحكيم الموضوعي . الأفراد أياً كان نوع موضوعه، النظر في أي نزاع يثور بين الفصل في بعض الحقوق دون البعض أخر؟ مجالات التحكيم التي يجوز للحكم التحكيم فيها:
يقسم فقهاء الشريعة الحقوق إلى ثلاثة أقسام:
حق خالص لله سبحانه وتعالى: وهو المتعلق بالنفع العام ليس من إختصاص أحد كحد الجلد أو القطع أو القتل وخمس المعلم والعطور في الأراضي وحرمان القاتل من الميراث وغيرها وهي ما يناظرها في القانون الوضعي ما يسمى بالنظام العام ولكن حقوق الله أوسع نطاقاً لأنها تنظم علاقات أوسع بالمقارنة مع المنظمة بموجب القانون.
۲- حقوق العبد: وهي تلك التي شرعت المصلحة دنيوية خاصة بالفرد دون المجموع، وهي أكثر من أن كالديون والألمان، وحق ! تحصی الشفعة حقوق الإرتفاق، حق كل من الزوجين قبل الآخر) وعند الشافعية أن حق العبد فيه غالب، فيجري فيه العفو والإبراء والإرث ولا يجري فيه التداخل.
وتظهر أهمية هذه الحقوق في أن حق الله تعالى لا مجال للصلح فيه وربه في إقامتها لا في إهمالها ولا تسقط بالإسقاط ولا العبد وإنما الصلح بين ا تقبل المعاوضة عليها بالمال ولا يجري فيها الإرث، أما حقوق العباد فيحري فيها الصلح وتسقط بالإسقاط وتقبل المعاوضة عليها بالمال، ويجري فيها الإرث.
ويرى الحنفية أن ما اجتمع فيه الحقان (حق الله وحق العبد) واستوفى أحدهما فيسقط الأخير، فلا يجتمع القصاص مع الدية، ولا الحد مع المهر في الزنا وفي قول أبي يوسف ومحمد يضمن السارق المسروقات | المتقومة .
الضوابط المتعلقة بموضوع التحكيم:
برى الفقهاء في الحق موضوع التحكيم شرطاً واحداً، وهو أن يكون الحق مما يصح أن يكون موضوعاً للتحكيم. فما هو قول المذاهب في : ذلك ؟ المذهب الحنفي: يجوز الحنفية التحكيم فما يملك الأفراد فعله بأنفسهم من حقوق العباد كالدعاوى المرتبطة بالأموال والديون والأعيان، والنوع والإجارة والرهن، ونحوها وقال المتأخرون من الأحناف أن الإمام خصص الحدود والقصاص فيه دلالة على جواز التحكيم في سائر المجتهدات أي الحقوق التي يسوع فيها الإجتهاد من حقوق العباد كالطلاق والنكاح... ، أما حقوق الله تعالى فلا يجوز فيها التحكيم كالحدود التي حقاً لله تعالى كحد السرقة وحد الشرب وحد الزنا، فإن المتعين توجب الإستيفاء هذه الحقوق هو الإمام أو نائبه فلا للحكم أن يجوز ذلك لأن التحكيم تفويض ولا يصح التفويض إلا فيما يملك المفوض من فعله بنفسه كالتوكيل. هذا وقد ذهب بعض الحنفية إلى جواز التحكيم في القصاص وحد القذف، إستناداً إلى أن فيها حق للعبد إذ أن ولي المقتول لو إستوفي القصاص من غير ان يرفع أمره إلى السلطان جاز وكذلك إذا حكم فيه الأموال. والصحيح عند الحنفية أنه لا يجوز التحكيم في حد القذف والقصاص كما جاء في البحر وما إختاره الإمام السرخسي رحمه الله في جواز التحكيم حد القذف ضعيف بالأولى، لأن الغالب فيه حقى الله تعالى على الأصح".
أنه يجوز التحكيم في الأموال كالأعيان المذهب المالكي: يرون والديون، فالمحكم أن يحكم بثبوت ما سبق ذكره أو عدم ثبوته، ولزومه أو عدم لزومه، وجوازه أو عدم جوازه، وكذا يجوز فيما يجري مجرى المال مثل البيع والإجارة والرهن ولا خلاف بين المالكية في جواز التحكيم في هذه الأمور إبتداء، وإذا قضى المحكم فيها . حكمه ونفذ .
وقال المالكية إن التحكيم لا يجوز عشرة أمور إبتداة وهي: الحدود. القصاص في القتل. الوصية أصلها وصحتها، بمعنى . أن يحكم الحكم بأن فلاناً أوصى الفلان وأن هذه الوصية صحيحة أو باطلة، والحبس والمعقب.
والنسب، بأن فلاناً . من نسب فلان والولاء، بأن فلاناً له الولاء على فلان. والرشد وضده السفه، بأن يحكم أن فلانا رشيد.
وأمر الغالب، لأنه لا يصح الحكم على الغالب، وأمر يتم ترشيداً أو بيعاً أو قسماً فإن هذه الأمور لا يحكم بها إلا القضاة لعظم قدرها وخطرها و التعلق حق الله بها كما في الحدود واستلزام الحكم فيها إثبات حكم أو نفيه
الضوابط المتعلقة بموضوع التحكيم:
برى الفقهاء في الحق موضوع التحكيم شرطاً واحداً، وهو أن يكون الحق مما يصح أن يكون موضوعاً للتحكيم. فما هو قول المذاهب في : ذلك ؟ المذهب الحنفي: يجوز الحنفية التحكيم فما يملك الأفراد فعله بأنفسهم من حقوق العباد كالدعاوى المرتبطة بالأموال والديون والأعيان، والنوع والإجارة والرهن، ونحوها وقال المتأخرون من الأحناف أن الإمام خصص الحدود والقصاص فيه دلالة على جواز التحكيم في سائر المجتهدات أي الحقوق التي يسوع فيها الإجتهاد من حقوق العباد كالطلاق والنكاح... ، أما حقوق الله تعالى فلا يجوز فيها التحكيم كالحدود التي حقاً لله تعالى كحد السرقة وحد الشرب وحد الزنا، فإن المتعين توجب الإستيفاء هذه الحقوق هو الإمام أو نائبه فلا للحكم أن يجوز ذلك لأن التحكيم تفويض ولا يصح التفويض إلا فيما يملك المفوض من فعله بنفسه كالتوكيل. هذا وقد ذهب بعض الحنفية إلى جواز التحكيم في القصاص وحد القذف، إستناداً إلى أن فيها حق للعبد إذ أن ولي المقتول لو إستوفي القصاص من غير ان يرفع أمره إلى السلطان جاز وكذلك إذا حكم فيه الأموال. والصحيح عند الحنفية أنه لا يجوز التحكيم في حد القذف والقصاص كما جاء في البحر وما إختاره الإمام السرخسي رحمه الله في جواز التحكيم حد القذف ضعيف بالأولى، لأن الغالب فيه حقى الله تعالى على الأصح".
أنه يجوز التحكيم في الأموال كالأعيان المذهب المالكي: يرون والديون، فالمحكم أن يحكم بثبوت ما سبق ذكره أو عدم ثبوته، ولزومه أو عدم لزومه، وجوازه أو عدم جوازه، وكذا يجوز فيما يجري مجرى المال مثل البيع والإجارة والرهن ولا خلاف بين المالكية في جواز التحكيم في هذه الأمور إبتداء، وإذا قضى المحكم فيها . حكمه ونفذ .
وقال المالكية إن التحكيم لا يجوز عشرة أمور إبتداة وهي: الحدود. القصاص في القتل. الوصية أصلها وصحتها، بمعنى . أن يحكم الحكم بأن فلاناً أوصى الفلان وأن هذه الوصية صحيحة أو باطلة، والحبس والمعقب.
والنسب، بأن فلاناً . من نسب فلان والولاء، بأن فلاناً له الولاء على فلان. والرشد وضده السفه، بأن يحكم أن فلانا رشيد.
وأمر الغالب، لأنه لا يصح الحكم على الغالب، وأمر يتم ترشيداً أو بيعاً أو قسماً فإن هذه الأمور لا يحكم بها إلا القضاة لعظم قدرها وخطرها و التعلق حق الله بها كما في الحدود واستلزام الحكم فيها إثبات حكم أو نفيه.
من غير المتحاكمين، ولا ولاية للحكم عليهم كأن يدعي الرجل نفي نسب الولد، فإن الحكم يتعلق به حق الولد في ثبوت الشيء أو قطعه و كالولاء فإن الحق فيه لأدمي غير الخصمين إذا كان النزاع بين المعتق ورجل أخر في الشخص المعتوق
وأضاف المالكية على هذه الأمور العشيرة: الطلاق واللعان وهذا لا يستوفيه إلا الإمام أو ناليه لتعلق حق غير المحكمين بها ولا ولاية للحكم الطلاق يتعلق به حق الله، إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة في عليهم، الوصية.
خلاصة مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية: لا خلاف من الفقهاء على يجوز التحكيم في الأموال و ما يجري مجراها وما عدا ذلك كحدود الله وحقوقه المالية، فإن جمهور الفقهاء أجمع أنه لا يجوز فيها التحكيم لأنه لا طالب لها معين، أو لأن الشارع إستلام فيمن يباشر النظر فيها أن يكون صاحب ولاية عامة لخطرها، ولما يعود على بالضرر العام إذا أبيح لغير الحاكم النظر والبت فيها على أنه على المجتمع يعي التفريق بين ذلك في أمرين: أولهما إذا كان التحكيم قد صدر من أشخاص عاديين ولم تكن لهم الصفة العامة، أي إذا كان التحكيم قد صدر من شخص ليست له ولاية عامة تستلزم فيمن يباشرها أن يكون صاحب هذه الحالة يفرق بين .
ففي الأمور التي ولاية سواء بأمر السلطان أو نظراً لطبيعتها، لكونها تتعلق بالصالح العام، إذ القاعدة ما كان نفعه أو ضرره عاماً فإن أمر النظر فيه يكون للإمام أو إلى من يفوضه الإمام إليه) وهذا هو الإصطلاح القانوني الوضعي للأمور المتعلقة بالنظام العام والتي ينظمها القانون بقواعد أمرة، وهذه الأمور لا يصح إنفاق الخصوم على التحكيم بشأنها في الحدود التي تجب حقاً الله تعالى كالسرقة والسكر والقتل أو الحجر على السفيه أو المفلس أو التصرف في مال اليتيم يصدر وغيرها من الأمور التي تستلزم فيمن يباشرها أن تكون له ولاية عامة. ثانيهما: إذا صدر التحكيم ممن له ولاية عامة، باعتبار تلك الصفة كالإمام أو نائبه إذا كان مأذوناً له، كالأمير أو الوزير أو صاحب ولاية الحرب الحسبة أو ولاية المظالم وغيرها من الولايات العامة، فإنه يصح وينفذ على الأمور المتعلقة بالنظام العام يجب أ أن التحكيم في مكانه، بمعنى ممن له ولاية عامة كالإمام أو نائبه والدليل على جواز التحكيم في مثل هذه الأمور هو ما وقع من الرسول "" من تحكيمات، مثل تحكيمه معداً في قريظة كما ذكرنا و ما وقع من صحابة الرسول " " فلقد حكم علي أهل العراقي عندما اشتد قسمة صور في بني الأنصار الله عنه عشرة من رضي الخلاف بينه وبين الصحابة الذين كانوا يرون قسمتها على المحاربين الخلافة بعد كالغنائم، وتحكيم أهل الشورى عبد الرحمن بن عوف في موت عمر رضي الله عنه وهي أعلى مراتب الولاية وأعظمها. وبهذا يبدو لنا أن التحكيم أوسع نطاقاً مما تناوله الفقهاء في كتب الفقه ومرجع ذلك أن الفقهاء تناولوا التحكيم بإعتباره ولاية مستمدة من الناس، وليست مستمدة له ولاية عامة كما سبق أن بينا ويقول إبن ممن فرحون) (وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من . الناس، مثل ذلك في معنى الحكام ويقول الماوردي في أدب القاضي): وإذا حكم خصمان رجلاً من الرعية جاز فذكر أن التحكيم يصدر من الشخص باعتباره من أحاد الناس وليس صاحب صفة، ثم ذكر الدليل . على : تحكيم علي رضي الله عنه" الأمة، في وقد وقع رضي الله عنه بإعتبار صفته كخلفة، وإلا لما صح عنه ذلك.