الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / موضوع اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / موضوع النزاع

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

لا توجد أي مشكلة في حالة اتفاق الأطراف صراحة على اخضاع نزاعهم لقانون معين . فلا يجوز للمحكم أن يطرح القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقة في موضوع النزاع ليطبق قانون آخر، اللهم إلا في حالة التعارض مع النظام العام، وعند عدم نص الأطراف صراحة على القانون واجب التطبيق يترك للمحكم أو لهيئة التحكيم اختيار هذا القانون ، وذلك تحت مسميات متعددة ، فتارة يبرر ذلك بفكرة الإرادة المفترضة للأطراف ، أو بتطبيق المبادئ العامة للقانون.

ترك الحرية للمحكم يمكن أن يتم بالاستناد إلى تكليفه بتطبيق قاعدة تنازع القوانين الملائمة أو قواعد التنازع واجبة التطبيق . أو القواعد وثيقة الصلة بالعلاقة.

فالمحكم لن يعدم المبرر الذي يمكن أن يصل من خلاله إلى تطبيق القانون الذي يرغب في تطبيقه على موضوع النزاع ، وهو ما أدى إلى ظهور الاتجاه إلى التدويل في حل المنازعات بالتحكيم.

ولتفصيل الأمر نستعرض على سبيل المثال نصوص قواعد تحكيم بعض الهيئات الدائمة بشأن القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع ، ونصوص بعض المعاهدات الدولية التي عالجت هذا الأمر كما نعرض الموقف المشرع المصري مقارنا بتشريعات بعض الدول ، ثم نستعرض نماذج لبعض احكام التحكم في هذا المجال.