لما كان اتفاق التحكيم سواءً اتخذ صورة شرط التحكيم يبرم في وقت سابق على وقع النزاع، أو صورة مشارطة تحكيم تبرم في وقت لاحق على وقوع النزاع – يمثل عقداً، فأنه كأي عقد آخر، تحكمه النظرية العامة في العقود التي ينظمها القانون المدني.
والعقد أي عقد، لا يقوم بدون أركان، فهذه الأركان هي أساس وجوده، بدونها لا ينعقد العقد، بل إن تخلفها يؤدي إلى انعدام العقد. وأركان العقد كما هو متفق عليه لدى معظم الفقه هي: الرضا والأهلية والمحل والسبب.
وأياً كانت أركان العقد، فإن بعض العقود ومنها اتفاق التحكيم يتطلب القانون فوق ذلك لانعقادها توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية.