اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم في الإصطلاح القانوني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / تعريف اتفاق التحكيم في التشريع والفقه
تكاد تكون التعريفات التشريعية لاتفاق التحكيم اليوم متشابهة، ومتقاربة. فنجد جميع قوانين التحكيم في مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية والأجنبية الأخرى قد أفردت نصوصا خاصة باتفاق التحكيم .
فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ، في المادة (1/1) اتفاق التحكيم على أنه : (اتفاق بين طرفين أو أكثر، على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة تعاقدية كانت او غير تعاقدية، وهو ما أكدته أيضا المادة (1/9) من نفس النظام على أنه : (يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام التراع سواء أكان مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين.
كما عرفته المادة (1203) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في قانون رقم (11) العام 1992م بأنه: (يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على المحكم أو أكثر ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ).
وقد قضت محكمة نقض أبوظبي لعام 2008م وقضت بحكم آخر مشابه له عام 2008م، وآخــر مــا استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا هو أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامة الخروج على طريق التقاضي أمام القضاء العادي صاحب الولاية العامة ، وما يكفله من ضمانات ويقتصر على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم المحكمة الاتحادية العليا نقض مدني الطعن 308 لعام 2011م ، جلسة 30 أكتوبر 2011م مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية من يناير حتى ديسمبر 2011م ، ص 198 .
كما نص مشروع القانون الاتحادي الجديد رقم (43) لعام 2006م في المادة (1) على أنه: اتفاق أطراف التحكيم بإرادتهم الحرة على إحالة نزاعهم لتحكيم وجاء في المادة (1/11) بانه (اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل المنازعات أو بعضها التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية). هذه في حال صدر ذلك القانون الذي لا زال لم يخرج إلى النور حتى الآن.
وافرد المشرع البحريني نصاً في قانون التحكيم التجاري الدولي رقم (9) لعام 1994م، مادة (1/7) فعرف اتفاق التحكيم بأنه اتفاق بين الطرفين على أن يحيل إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. كما نص قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (38) لعام 1980م في المادة (173) منه على أنه: (يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ).
أما قانون التحكيم العماني فقد نصت المادة (1/10) منه على أن اتفاق التحكيم هو :
(الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم الصوية كل المنازعات أو بعضها التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية).
كما عرف قانون التحكيم اليمني رقم (32) لعام 1997م في المادة (2)، الفاق التحكيم بأنه: (موافقة الطرفين إلى الالتجاء للتحكيم والتي تشملها ولياقة التحكيم أي عقد مستقل أو شرط التحكيم أي بند في عقد).
وكذلك الحال بالنسبة لباقي الدول العربية والأجنبية ومنها على سبيل المثال :
قانون التحكيم المصري لعام 1994م حيث نصت المادة (1/10) منه على أن اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل المنازعات أو بعضها التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية).
وجاء تعريف اتفاق التحكيم في القانون الفرنسي في الفصل الثاني من قانون المرافعات المدنية، والتي نصت المادة (1447) منه على أن: (اتفاقية التحكيم هي . عقد يحيل بموجبه اطراف نزاع ......... إلى الحكيم شخص أو عدة أشخاص ...).
كما أن هناك من يرى أنه: توافق إرادتين أو أكثر على تولية شخص أو أكثر للفصل في النزاع القائم بينهما بدلا من القضاء العادي .