من جانبنا فإن اتفاق التحكيم هو اتفاق يلتزم بمقتضاه جميع الأطراف بالامتناع عن الالتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعاتهم على محكم أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم ويترتب على إبرام اتفاق التحكيم التزام أطرافه بموضوع الاتفاق من لحظة إبرامه، فإذا لما أحد الأطراف التحكيم كان على الطرف الآخر الاستمرار في الالتجاء التحكيم و عدم الالتجاء للقضاء، وإذا ما لجأ أحد الأطراف للقضاء، فإن وجود هذا الاتفاق و استمراره يكون معلق على شرط واقف هو الدفع بوجود اتفاق التحكيم قبل الكلام في الموضوع، وإلا عد متنازلاً ضمنياً من اتفاق التحكيم بعد سقوط حقه في الدفع بوجوده وهو ليس من الطبيعة الصرفة للعقود المدنية.