"اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين على أن يحيلا إلى التحكيم، جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية".
كما أن اتفاقية نيويورك لا تفرق كذلك بين ما إذا كان النزاع الذي اتفق الأطراف على التحكيم في شأنه متعلقاً بعلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية.
ويتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو على الأقل، يضمنون اتفاقهم على التحكيم بياناً لكيفية اختيار المحكمين، أو ان يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز.
وقريب من ذلك موقف المحكمة الدستورية العليا المصرية، والتي عرفت التحكيم، في حكم لها ، بكونه: "... عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهم أو بتفويض منهما أو على شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائباً عن شبهة الممالأة، مجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية
كما قررت محكمة النقض أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات - قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية - وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليها ادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوى في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف إلى جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف - وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم إلى غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التي يخالفها واقع وكان الطاعن لـم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
وتعبير اتفاق التحكيم يقصد به أن يشمل الصورتين التقليديتين المعروفتين وهما:
أ- مشارطة التحكيم "Compromis أى اتفاق يبرمه الأطراف منفصل عن العقد الأصلي، وذلك للجوء إلى التحكيم في صدد نزاع قائم فعلا بينهما.
ب شرط التحكيم
وقد عبر عنه قانون التحكيم المصرى باتفاق التحكيم وهو اصطلاح أكثر توفيقا من لفظ شرط التحكيم (م ۲/۱۰).
وعادة ما يحدد شرط التحكيم نطاقه، سواء ورد في عقد النقل أو في وثيقة مستقلة، ولذلك يجب على المحكمين إعمال اتفاق التحكيم في حدود النطاق المحدد له باتفاق أطراف النزاع. ويقضى شرط التحكيم عادة، بأن يحال إلى التحكيم كل نزاع ينشأ أو يتصل بتنفيذ العقد أو بتفسيره .
أما إذا جاء شرط التحكيم الوارد في سند الشحن عاملا شاملا لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل، فإن هذا الشرط يشمل أيضا عملية تفريغ البضاعة (١) ، بل يشمل عملية تسليمها، لأن عمليتي التفريغ والتسليم تعدان متممتين لعملية النقل وتكونا معها كلا تسرى عليه أحكام عقد النقل البحرى.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية، بأن المطالبة بمقابل كسب الوقت الناتج عن الإسراع في تفريغ البضاعة ، ويعد هذا المقابل جزءا من أجرة السفينة يقتطع منها نظير المنفعة التي عادت على السفينة من تفريغها في مدة تقل عن المدة المحددة أصلا، تعد من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم، لا سيما أن مشارطة إيجار السفينة تضمنت أيضا نصا صريحا لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومقابل السرعة، وكان هذا النص من بين نصوص مشارطة الإيجار التي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن .
أما عن الصيغة التي يرد فيها شرط التحكيم فليس هناك صيغة معينة وإنما يجب أن تكون الصيغة واضحة ومحددة المعالم کی لا تثير تفسيرات مختلفة لدى الأطراف المتنازعة أو لدى المحكمين. وقد أوردت بعض القواعد التحكيمية الدولية أمثلة على صيغ شرط التحكيم للاستئناس بها عند وضع الشرط المذكور كما جاءت تلك القواعد . ومن هذه القواعد ما جاء في قواعد التحكيم التي وضعتها الانسترال حيث جاء في هامش المادة الأولى من القواعد المذكورة الشكل التالى لصياغة شرط التحكيم.
"كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى كمـا هـي ســارية المفعول حاليا".
وأضيفت ملحوظة إلى هذا الشرط حيث جاء فيها: قد يرغب الطرفان في إضافة البيانات التالية:
أ- تكون سلطة للتعيين …. (اسم منظمة أو شخص).
ب- يكون عدد المحكمين ... محكم واحد أو ثلاثة).
ج- يكون مكان التحكيم ... (مدينة أو بلد).
د تكون اللغة أو (اللغات) التى تستخدم في إجراء التحكيم.
ويتضح من النموذج السابق أنه يحتوى على اتفاق الطرفين على حل النزاعات التي تنشأ عن العقد بالتحكيم، ويحتوى الشرط كذلك على اختيار الطرفين القواعد التي يجرى بموجبها التحكيم كما أن الملحوظة التي وردت في نهاية الشرط جاءت لكي تلفت نظر الأطراف إلى أمور أخرى لها أهميتها في التحكيم التجارى الدولى حيث قد يرى الأطراف ضرورة الاتفاق عليها وتضمينها اتفاق التحكيم وهذه الأمور هي تحديد سلطة التعيين، عدد المحكمين، مكان التحكيم وتعيين اللغة أو اللغات التي يجرى بموجبها التحكيم.
أما إذا كان الاتفاق على التحكيم يتم بواسطة وكيل، فيلزم أن تكون الوكالة مكتوبة، إعمالا لنص المادة (۷۰۰) مدنى والتي تستلزم أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة. ولابد من وكالة خاصة بالنسبة للتحكيم وفقاً لنص المادة ۱/۷۰۲ مدنی، فلا تخول الوكالة العامة الوكيل سلطة إبرام اتفاق تحكيم أو وضع شرط تحكيم في العقد الذي تمت الوكالة لإبرامه.