التحكيم : ينصرف هذا اللفظ وفقا لمفهوم القانون الجديد الى ) التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة ، سواء كانت الجهة التي تتولى اجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين ،منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك »
ويقف القانون فى البلد الذى يجرى فيه تحكيم الحالات الخاصة، موقفا « احتياطيا » ، قد يلجأ اليه الأطراف للاستعانة بنصوصه والاستهداء بها لتكملة التنظيم الذى أرسوه .
ويختلف الأمر اذا اتفق الأطراف على التحكيم وفقا لنظم أو لوائح أحدى هيئات أو مراكز التحكيم الدائمة ، فالتحكيم يكون تحكيما لائحيا » أو « نظاميا » ، وتصبح اجراءات التحكيم منوطة بلائحة أو نظام الهيئة أو مركز التحكيم الذي اختاره الأطراف وتأتي في مقدمة هذه الهيئات غرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة لندن للتحكيم الدولى ، كما يمكن الاتفاق على أن يتم التحكيم وفقا النظام مركز القاهرة الاقليمي وهو يطبق قواعد « اليونسترال .
هيئة التحكيم :
يتمتع الأطراف بحرية شبه كاملة في تحديد عدد المحكمين ، فقد يكتفون بمحكم واحد وقد يتفقون على تعددهم ، وفى حالة التعدد دون تحديد ، يكون المعدد ثلاثة ، واذا تجاوز ذلك تحتم أن يكون العدد وترا والا بطل التحكيم . ولا شك أن اختيار تعبير هيئة التحكيم أنضل من تعبير القانون الفرنسى حيث يستخدم تعبير محكمة التحكيم tribunal arbitral ، مما قد يؤدى الى الخلط عند الاشارة الى المحكمة المختصة بمسائل التحكيم وهى محكمة تنتمى الى القضاء الذي ينظمه قانون السلطة القضائية .