اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أحكام المواعيد الإجرائية واثرها على اتفاق وحكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي ( دراسة مقارنة ) / التعريف باتفاق التحكيم لغة واصطلاحاً
لفظة اتفاق مصدر من الفعل (اتفق) ، وتعني الموافقة ، واتفق الاثنان : تقاربا واتحدا وقد ذخرت معاجم اللغة العربية بمعان عديدة للتحكيم.
منها التحكيم بمعنى القضاء ، قيل : الحكم : القضاء، وجمعه أحكام، لا يكسر على غير ذلك، وقد حكم عليه بالأمر يحكم حكماً وحكومة، وحكم بينهم كذلك، والحكم مصدر.
وقال حكموه بينهم أي أمروه أن يحكم بينهم ، ويقال حكمنا فلاناً فيما بيسا أي أحزنا حكمه بيننا، ويقال حكمت فلاناً: أطلقت يده فيما يشاء ، وحاكمنا فلاناً إلى الله أي دعوناه إلى حكم الله.
ويطلق الحكم على من يختار للفصل بين المتنازعين ، وهذا ما دلّ عليه قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها».
تتقارب تعريفات المذاهب الفقهية الأربعة للتحكيم ، حيث لا توجد إلا اختلافات يسيرة في بعض صيغها ، وذلك على النحو التالي : فقد عرف فقهاء الحنفية التحكيم بأنه : "تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما" والمراد بالحاكم : هو ما يعم الواحد والمتعدد. وهو مفاد تعريف مجلة الأحكام العدلية له في المادة 1790 حيث نصت على أن : " التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما لفصل خصوماتهما ودعواهما، ويقال لذلك حكم "بفتحتين" ومحكم "بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة"
وقد أخذت الموسوعة الفقهية الكويتية أيضاً بهذا التعريف ، فقالت في تعريف التحكيم أنه: "تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما"
وعرفه فقهاء المالكية بأنه: " أن الخصمين إذا حكما بينهما رجلاً وارتضاه لأن يحكم بينهما جاز"
وهذه التعريفات السابقة كلها تؤدي الغرض ، وهو توضيح المعين الاصطلاحي للتحكيم ، ولأن الاختصار هو الأساسي ، والابتعاد عن أي عبارة أو كلمة لا ضرورة لها، ولذا فيظهر في مناسبة تعريف الحنية والذي اختارته الموسوعة الفقهية الكويتية وامنة الأحكام العقلية له في المادة 1790 ، وهو "تولية المهمين حاكما يتحكم بهما فهو تعريف شامل والتر.
ومما سبق وبعد عرض هذه التعريفات عند علماء الشريعة يتضح أنها جميعاً تتقارب في المعنى والمقصود.
ولا ضرر من القول بأن هذا التعلى الاصطلاحي الذي الملل في ان التحكيم في الشريعة الإسلامية هو : (عقد توليه وتقنيه من طرف الخصومة إلى طرف ثالث ليفصل فيما تنازعا فيه) فهو عند كعقد تولية القاضي منصب القضاء وهو الإمام أو باليه باعتباره وكيلاً من الأمة، ومنوها به حراسة السير وسياسة الدنيا، أما تولية الحكم فلا يجب أن تتوافر فيس يوليه مثل تلك الصفة، بمعنى أنه يصح أن يقع التحكيم من أحاد الناس أو من له صفه خاصة كالإمام .
أما الفالي التحكيم في النظام ، فقد جاء في نظام التحكيم السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 156 وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٧ه ، بالولادة على نظام التحكيم ، ولم تتوجه بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٩هـ ، ونصت المادة الأولى في فقرتها الأولى من النظام على أن اتفاق التحكيم هو " الناق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا على التحكيم جميع أو بعض المنازعات العادة التي نشأت أو قد نشأ بينهما في شأن علاقه نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحکم وارد في لقاء، أم في صورة ممارسة تكرم الله "
ومن خلال الفن السابق يتضح أن نظام التحكيم العيد لم يعرف الحكم كما ورد في بعض القوانين المعاصرة، وإنما عرف اتفاق التحكيم، وسبب عدم تعريف المنظم للتحكيم، هو الأحد بالرأي القائل أن وضع التعريف من مهمة الشراح وليس النظام، وإنما اكتفى النظام الجديد تعريف القاف التحكيم تعريفاً سيما وأنه انفاق بين طرفين أو أكثر، لتوافق إرادة
الطرقين هو أساس التحكيم ومصدر سلطة المحكمين. قالماق التحكيم بعد عقداً ، لابد أن تلتقي فيه إرادة المتعاقدين على إحالة النزاع الذي نشأ من العقد المبرم بينهما، أو أي نزاع قد ينشأ عصومي هنا (ماده على شخص معين أو أشخاص معينين، ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى القضاء المختص أصلاً بالفصل في هذا المرام ، كما أن هذا النصر أضفى شمولية على نظام التحكيم، من حيث أنه يشمل جميع العلاقات النظامية التعاقدية وغير التعاقدية، وقد حدد المنظم كيفية الاتفاق على التحكيم بصورة صريحة، فقد حدد طريقتين للاتفاق على التحكيم:
ومنهم من عرفه بأنه : الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص
ومنهم من عرف التحكيم بأنه: "اتفاق أطراف النزاع – اتفاقاً يحيره القانون - على اختيار بعض الأشخاص للفصل فيه ، بدلاً من القضاء المختص، وقبول قراره بشأنه"
وتعريف شراح الأنظمة لم يخرج عما ذكره فقهاء الشريعة ؛ لاشتماله على العناصر التالية :
1. الاتفاق بين الخصوم على حسم النزاع بينهما بطريق التحكيم لانطريق القضاء
۲. طرفي التحكيم: الطرف الأول الخصمان ولو تعددوا، والطرف الثاني المحكم أو هيئة التحكيم، يعين باتفاق الخصمين ويحسم النزاع بينهما.
3. محل التحكيم ، وهو فض النزاع القائم بين الخصمين.