يعتبر التحكيم طريقاً قضائياً خاصاً لفض المنازعات بين أطرافها، ولا يتم التحكيم إلا بناء على اتفاق بين الأطراف المتنازعة، فإذا لم يوجد اتفاق تحكيم فلا تحكيم، وأكدت محكمة النقض المصرية ذلك بقولها إن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم.