الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / مفهوم اتفاق التحكيم في بعض التشريعات الدولية

  • الاسم

    أحمد مصطفى حسن جيلاني
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

المتأمل في مختلف تشريعات التحكيم الحديثة يدرك أنها تتقارب وتتشابه لحد كبير فيما بينها بشأن تعریف اتفاق التحكيم فنجد المشرع المصري قد عرف اتفاق التحكيم في قانون التحكيم المصري رقم ۲۱ لسنة 1994م وجاء هذا التعريف في المادة العاشرة منه بأنه (م ۱/۱۰) " اتفاق الطرفين على الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينه عقدية كانت أو غير عقديه"

وقد نصت المادة الثانية من قانون التحكيم اليمني رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۲ علي أنه: " يقصد باتفاق التحكيم، موافقة الطرفين على الالتجاء إلي التحكيم والتي شملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في العقد). وفي إنجلترا عرفت المادة من قانون التحكيم العام ۱۹۹۹ اتفاق التحكيم بأنه" الاتفاق علي إخضاع المنازعات القائمة أو المستقبلة عقدية كانت أم لا للتحكيم"

وفي ألمانيا عرفته المادة 1/۱۰۲۹ من قانون الإجراءات المدنية بأنه الاتفاق الذي يقرر فيه الأطراف إخضاع كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم في شأن رابطه قانونيه معينه عقدية أو غير عقدية للتحكيم".

هذا ولم يخرج عن المضمون السابق ما جاءت به اتفاقية نيويورك لسنة ۹۵۸م، حيث نصت المادة ۲/ب على أنه" يقصد باتفاق التحكيم، شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف، أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات".

مفهوم اتفاق التحكيم من منظور القضاء 

ووفقا لقضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الأصل في التحكيم: هو عرض راع معين بين طرفين علي محكم من الأغيار يغنين باختيارهما أو بتفويض ملهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا الحكم في النزاع بقرار يكون نائي عن كتبهة الممالأة، مجردة عن التجاهل، وقاطعأ لدابر الخصومة من جوانبها التي احالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خد ضمانات التقاضي الرئيسية، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارية يذعن إليه الأطراف إنفاذا لقاعده قانونية أو محتملا، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق الذي ابحيده طرفاه _ وفقا لأحكامه_ نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو الوسائل الخلاقية التي يمكن أن تعرض لهما وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا کاملا.