الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم الإلكتروني ( دراسة مقارنة ) / المفهوم التقليدي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    أحمد مصطفى حسن جيلاني
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    557
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

تعددت التعريفات التي وردت بشأن تحديد مفهوم اتفاق الحكيم، والناظر لهذه التعريفات يجدها في مجملها تختلف حسب المصدر التي استقت منه، حيث بذل الفقهاء جهدأ هام لتحديد مفهوم اتفاق التحكيم، وذكرت القوانين الأولية والوطنية تعريفات تحدد مفهوم اتفاق التحكيم، ولم يبخل القضاء بدوره بأن يدلي بدلوه في هذا الصدد.

مفهوم اتفاق التحكيم التقليدي في الفقه تباينت وتعددت التعريفات التي تم سردها الاتفاق التحكيم في الفقه وفقا التي يتناول فيها كل فقيه تعريفه، حيث ينظر كل فقيه إلي هذا الاتفاق من ملیله وبرؤية معينة وبقناعات معينه، وثناء على هذه الزاوية وتلك الرؤية الزاوية التي يتناول فيها وهذه القناعة يجي تعريفة لاتفاق التحكيم.

بيد أننا نشيد، بتحديد مضمون التحكيم مع بعض الفقه والذي يري أن نظام التحكيم على أنه : " نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم ويعمدون إليهم بمقتضي اتفاق مكتوب، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو بدأت بالفعل بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز كسمها من التحكيم، وفقا لمقتضيات القانون والعدالة واصدار قرار قضائي ملزم له".

دئيا على هذا التعريف يتضح لنا وبجلاء تام جوانب مهمه بنده تشملها أي تحديد لمفهوم التحكيم واهم هذه الجوانب يمكن خصم أحدهما غضوي، والآخر وظيفي.

الجانب الغضوي ويقصد به أنه نظام قانوي : فالتحكيم هو بمثابة نظام وجد لكي يؤدي وظيفاء ونهار الأطراف اهتماما خاصا، وهذا النظام لا يتم انشاؤه وارساء قواعده عن طريق إرادة الأطراف فحسب، وإنما لابد وأن يعترف القانون بهذه الإرادة أو ذاك الاتفاق انساعدها لتحقيق غايتها ويمكننا أن نطلق عليه الغطاء القانوني لاتفاق التحكيم. الجانب الوظيفي يقصد به (أداه تسوية النزاع) :

لكي يتحقق الجانب الوظيفي من نظام التحكيم لابد أن تتسم التسوية التي يقوم بها نظام التحكيم التسوية النزاع بعدة سمات:

أولا: أن تكون هذه التسوية بين طرفين أو أكثر وذلك ببيان حكم القانون وموجبات العدالة والإنصاف بخصوص منازعه قائمه أو محتمله ؛ فإن انتفت فكرة المنازعة والحاجة إلي تسويتها انتفت الحاجة إلى هذا النظام التحكيم".

ثانيا: أنها تسویه قضائية، تتم بعمل قضائي acted jurisdictional قوامه مجموعه من الأعمال الإجرائية تقترب بشكل كبير من تلك التي يسير عليها قضاء الدولة

ومن جانبنا يمكننا تعریف نظام التحكيم بأنه: " نظام قضائي اتفاقي خاص يلجأ إليه الأطراف بغية تسوية نزاع خال أو مستقبلي يجوز تسويته بطريق التحكيم وذلك بموجب اتفاق مكتوب يعهد بموجبه الشخصن خاص أو أكثر بمهمة تسوية النزاع بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية وإصدار حكم نهائي ملزم.

ونستخلص من التعريف السابق إن نظام التحكيم يعد بمثابة عدالة قضائية خاصه لها خصوصيتها ومميزاتها التي تجعلها تختلف عن النظام القضائي العام الموجود في كل الدول وهو ما يعرف ب (السلطة القضائية)؛ هو بذلك يوجد جنبأ الى جنب بجوار السلطة القضائية فلا غني عن هذه السلطة لإمكانية تنفيذ الأحكام الكمية التي يصدرها المحكمون أو هيئات التحكيم المختلفة حيث تقوم هذه باصدار الأمر بتنفيذ هذه الأحكام التحكيمية وتزيلها بالصيغة التنفيذية وتكون بذلك بمثابة أحكام قضائية قابله للتنفيذ.

إن النزاع الذي يتم تسويته بطريق التحكيم قد يكون (قائم) بين الأطراف وقد يكون (مستقبلي) وفي الحالتين يشترط فيه أن يكون مكتوب ومحدد فلا يتصور ان يتم التحكيم الاتفاق شفهي او غير قابل لتسويته عن طريق التحكيم