اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / مفهوم اتفاق التحكيم و شروطه وصوره
التحكيم عبارة عن قيام الأطراف المتنازعة بالاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين للفصل فيه دون الرجوع للمحكمة المختصة.
واتفاق الأشخاص على التحكيم لا يبعده عن حماية القانون، ولا عن حقه في الالتجاء إلى القضاء، فاللجوء إلى القضاء هو من الحقوق التي تتعلق بالنظام العام في كل الدول، ولكن بالاتفاق على التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلا من المحكمة المختصة بنظر النزاع بحيث إذا لم ينفذ اتفاق التحكيم لأي سبب عادت سلطة الحكم إلى المحكمة، وعلى ذلك يقوم المحكم بإجبار الخصم على الرضوخ لمحاكمته والحكم في النزاع.