الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تعريف وأنواع اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف وأنواع اتفاق التحكيم

عرف قانون التحكيم المصري اتفاق التحكيم في المادة (1/10) منه إذ نصت على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية".

- كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة أنه "ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد".

ويستفاد من هذا التعريف أن اتفاق التحكيم يمكن أن يأتي قبل نشوء النزاع ويطلق عليه في هذه الحالة الشرط التحكيم" وقد يأتي بعد نشوء النزاع ويطلق عليه في هذه الحالة "مشارطة التحكيم" كذلك يمكن أن يأتي اتفاق التحكيم من خلال الإحالة إلى عقد أو مستند يشتمل على شرط التحكيم.