تضمنت المادة (10) فقرة اولي من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 معني اتفاق التحكيم حينما جاء نصها علي النحو التالي موضحا ما هو اتفاق التحكيم "اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشات او يمكن ان تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية او غير عقدية"
من النص السابق يتضح لنا ان اتفاق التحكيم هو مجرد اتفاق اطراف النزاع او اطراف العلاقة القانونية عقدية كانت أو غير عقدية علي عرض موضوع ما على التحكيم.