الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

من المتفق عليه أن الاتفاق على التحكيم هو عقد يتم بين الأطراف، ويعد مظهراً لمبدأ سلطان الإرادة؛ والذي من نتائجه حرية الأفراد في إبرام ما يشاءون من العقود شريط عدم مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، على أن بعض الفقهاء في إيطاليا، ومع تسليمهم بأن اتفاق التحكيم يعد عقداً إلا أنهم يرون أنه عقد ليس له الطبيعة الخاصة للعقود، وإنما له طبيعة إجرائية عامة، ويستند هذا الرأي إلى أن عقد التحكيم يؤثر في وجود وتنظيم الخصومة.

ويتعين تكييفه على أنه عقد تتولد عنه التزاماته شأنه في ذلك شأن أي عقد آخر، فاتفاق التحكيم عقد يسبق الإجراءات ولا يشكل مرحلة من مراحلها.

فيعد عقد التحكيم عقداً خاصاً من عقود القانون المدني.