الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

قبل البدء بتعريف اتفاق التحكيم- أو عقد التحكيم كما يسمى أحيانا- يجدر التنبيه إلى أن سبب الاختلاف في التعبير عن اتفاق التحكيم بمصطلح الاتفاق أو العقد مرده إلى التفرقة عند البعض بين الاتفاق والعقد.
فالاتفاق: هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه،
والعقد هو: توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله.
ويرى الفقهاء أن لا أهمية للتمييز بين الاتفاق والعقد؛ وهذا الرأي الذي يميل إليه الباحث، ومع ذلك يستحسن أن يعب بالشرر عن اتفاق التحكيم بالاتفاق وعن الصورة التي يتخذها هذا الاتفاق بالشرط أو المشارطة.
ويعرف عن اتفاق التحكيم بأنه: ذلك الاتفاق الذي يحرره الخصوم فيما بينهم على عرض ما نشأ أو ما قد ينشأ من نزاع بخصوص عقد معين على التحكيم.
ومن تعريفات اتفاق التحكيم أنه: ذلك العقد أدلي يتفق الأطراف بمقتضاه على عرض النزاع القائم فعلا أو النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بمناسبة تنفيذ عقد معين على محكمين بدلا من عرضه على قضاء الدولة.
وعرفته المادة (2) تحكيم يمني بأنه: "موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم أي عقد مستقل أو شرط التحكيم أي بند في عقد"، وعرفته المادة (1/10) تحكيم مصري بأنه: "اتفاق الطرفين على الالتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بمناسبة علاقة قانونية معينة كانت أو غير عقدية".
ويمكن تعريف اتفاق التحكيم بأنه: ذلك العقد المكتوب الذي يلتزم أطرافه بالالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة على أن يتضمن هذا العقد تعيين المحكمين أو تحديد طريقة تعيينهم.