إن اتفاق التحكيم ما هو إلا عقد يرتب على عاتق طرفيه التزامات، وبالتالي وجب أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية العامة اللازمة لصحة الالتزام بوجه عام، كما يثور التساؤل عن لزوم الشكلية لإبرام هذا الاتفاق.
الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم:
يلزم لصحة اتفاق التحكيم من الشروط الموضوعية ما يلزم كافة العقود من تراض بين أطرافه، المتمتعين بأهلية أو سلطة إبرام هذا الاتفاق، حول محل يتمثل في المنازعة المعروضة على التحكيم، بغية تحقیق سبب من وراء إبرام هذا الاتفاق. وفيما نحن بصدده لا يثير شرط السبب أية صعوبات. ولذا فإننا سنتناول فيما يلى شرط الرضا بالاتفاق التحكيمي، ثم شرط الأهلية والسلطة لإبرامه، ثم شرط محل الاتفاق التحكيمي.