الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / تعريف حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    11

التفاصيل طباعة نسخ

لم يضع المشرع المصري تعريفا مجددا لحكم التحكيم يمكن معه الفصل بدقه بين الحكم وباقي القرارات التي يصدرها المحكم ، وتتفق معه في ذلك أغلب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للدول المختلفة المنظمة للتحكيم، وقد فشل كذلك واضعوا القانون النموذجي للتحكيم، الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في وضع تعريف محدد لحكم التحكيم، حيث إقترحوا نصا للتعريف " ثم إختلفوا حوله، وتم حذفه.

ويرتبط وضع تعريف تحكم التحكيم غالبا بتحديد سبب أو أهمية تحديد حكم التحكيم وتمييزه عن باقي قرارات هيئة التحكيم، فحكم التحكيم الذي يخضع للطعن بالإستئناف ( بالنسبة للدول التي تسمح بذلك كفرنسا وإنجلترا والكويت وقطر ) يختلف عن حكم التحكيم الذي يمكن إقامة دعوی ببطلانه، ويختلف كلاهما عن حكم التحكيم الذي يقبل التنفيذ بالقوة الجبرية.