الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / تعريف الاتفاق على التحكيم وصوره المختلفة

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

يعرف اتفاق التحكيم الدولي بأنه: ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينها، أو المحتمل نشوئها بينها من خلال التحكيم، وذلك إذا كانت هذه المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية. ويتضح من هذا التعريف التقليدي لاتفاق التحكيم أنه يتضمن بين ثناياه نوعين من أشكال الاتفاق على التحكيم، دون التفرقة بينهما، هما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم. وإلى جانب هاتين الصورتين التقليديتين للاتفاق على التحكيم فإن هناك صورة أخرى كشفت عنها الممارسات العملية وهي تلك المعروفة باسم: ( شرط التحكيم بالإحالة أو شرط التحكيم بالإشارة).

ولم يخرج المشرع المصري عن تعريفه لاتفاق التحكيم عن هذا التعريف، إذ نص في المادة العاشرة من قانون التحكيم الجديد على أن «اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء التسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية».

وإذا كان اتفاق التحكيم بمفهومه الواسع، وفقا لما هو مشار إليه ورد في النظرة القانونية الوضعية الجديدة، شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وشرط التحكيم بالمشارطة، دون تمييز بينهم، فمن الملاحظ أيضا وفقاً لما هو مستقر عليه في العديد من الأنظمة القانونية الوضعية المعاصرة أن اتفاق التحكيم يتمتع بنوع من الاستقلالية، وأن هذه الإستقلالية ترتب أثرين هامين.