الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / تعريف الاتفاق على التحكيم وصوره المختلفة

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

 

تعريف الاتفاق على التحكيم وصوره المختلفة




يعرف اتفاق التحكيم الدولي بأنه ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينها أو المحتمل نشونها بينها من خلال التحكيم وذلك إذا كانت هذه المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية .

ويتضح من هذا التعريف التقليدي لاتفاق التحكيم أنه يتضمن بين ثناياه نوعين من أشكال الاتفاق على التحكيم دون التفرقة بينهما هما شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وإلى جانب هاتين الصورتين التقليديتين للاتفاق على التحكيم فإن هناك صورة أخرى كشفت عنها الممارسات العملية وهي تلك المعروفة باسم شرط التحكيم بالإحالة أو شرط التحكيم بالإشارة.

ولم يخرج المشرع المصري عن تعريفه لاتفاق التحكيم عن هذا التعريف. إذ نص في المادة العاشرة من قانون التحكيم الجديد على أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء لتسوية كل أو نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير بعض المنازعات التي عقدية".

ولقد عرفت المادة السابعة من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اتفاق التحكيم بأنه اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية).

إلى جانب هاتين الصورتين التقليديتين للاتفاق على التحكيم فإن القانون المصري حرص على تبني مفهوم شرط التحكيم عن طريق الإحالة أو الإشارة. حيث نص في المادة العاشرة فقرة ۳ على أنه" يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد" .

شاهد هو من وإذا كان اتفاق التحكيم الدولي يشمل بمفهومه الواسع، وفقاً لما هو الأنظمة القانونية الوضعية الحديثة، شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وشرط التحكيم بالإشارة دون تمييز بينهم فمن الملاحظ أيضاً وفقاً لما . مستقر عليه في العديد . الأنظمة القانونية الوضعية المعاصرة أن اتفاق التحكيم يتمتع بنوع من الاستقلالية، وأن هذه الاستقلالية ترتب أثرين هامين : الأول: استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمنه. أما الأمر الثاني فهو عدم خضوع اتفاق التحكيم لذات القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

119