ورد الحديث عن اتفاق التحكيم في التشريعات الوطنية وكذلك في القواعد المنظمة للتحكيم لدى المؤسسات الخاصة بالتحكيم ، ولا يختلف التعريف بالتحكيم سواء أكان متعلقاً بتحكيم دولي أم تحكيم داخلي ، ذلك أن متطلبات الاتفاق علي التحكيم واحدة وتخضع للقواعد العامة في القانون ، ولا تختلف في التشريعات المقارنة عن بعضها لجهة أهلية الأطراف والموضوع الذي ينصب عليه الاتفاق والشروط التي لا يجوز أن تتعارض مع النظام العام أو الأداب العامة وغيرها من الأحكام العامة المستقرة .
وجاء الحديث عن اتفاق التحكيم في قانون التحكيم الأردني بالنص عليه في المادة 9 على النحو التالي :
" لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح " وبهذا النص منع المشرع الاتفاق على التحكيم ممن لا يملكون حق التصرف في الحقوق المتنازع عليها وكذلك في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وهي تلك التي تخالف النظام العام .
وإنه إذا غفل اتفاق التحكيم بعض هذه البينات فلا يبطل اتفاق التحكيم لأن المشرع في القوانين الوطنية ضمنها أحكاماً تكمل ما لم يتصدر له أطراف الاتفاق ، باستثناء شرط الكتابة الذي ورد النص عليه في المادة 10 من قانون التحكيم الأردني بأن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وتكون الكتابة للاتفاق إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس والتلكس أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق .
هذا وارد النص في القانون الأردني بأنه بعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن شرطاً للتحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ، وكذلك فإن الاتفاق على التحكيم أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة يعد بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب .