الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة /  تعريف اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    179

التفاصيل طباعة نسخ

 تعريف اتفاق التحكيم 

   تكاد تكون تشريعات التحكيم متقاربة فيما بينها بشأن تعريف اتفاق التحكيم فقد عرفه قانون التحكيم السوداني بأنه كل اتفاق يتعهد فيه طرفا النزاع بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم .

  قانون التحكيم السوداني لسنة (2016م) قد تأثر كثيرا بالقانون النموذجي للأمم المتحدة لسنة (1985م) الذي عرف اتفاق التحكيم على انه "اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة عقدية كانت أو غير عقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل .

  كما نصت اتفاقية نيويورك بشان الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها على انه "الاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم .

   عرف القانون الانجليزي اتفاق التحكيم على انه الاتفاق على إخضاع المنازعات القائمة أو المستقبلية عقدية كانت أم لا للتحكيم وقد عرفه القانون الألماني بأنه "الاتفاق الذي يقرر فيه الأطراف إخضاع كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم في شأن رابطة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية للتحكيم يتم التعبير عن إرادة الطرفين باللجوء للتحكيم بإحدى صورتين، وتعريف المشرع السوداني شأنه شأن التعريفات الأخرى يتضمن بين ثناياه صورتي الاتفاق على التحكيم وهما شرط التحكيم الذي يمكن أن نعرفه بأنه: الاتفاق الذي تتجه إليه إرادة الأطراف بمقتضاه إلى حل المنازعات التي قد تنشأ عن عقد ما سواء تمثل هذا الشرط في صورة بند من بنود العقد أم في صورة منفصلة عن الوجود المادي للعقد، وينص عادة هذا الشرط على أنه إذا حدث خلاف أو نزاع عن العقد أو مسألة معينة يصار إلى حلها بالتحكيم.

   يمكن أن نعرف مشارطة التحكيم بأنها: عبارة عن تعبير عن إرادة الخصوم لحل ما نشأ بينهم من منازعات عن طريق التحكيم وهي تتم بعد نشوء النزاع أي أن الطرفين يقرران اللجوء إلى التحكيم لحسم النزاع الذي نشأ عن العقد.

   نجد أن الفرق بين الصورتين واضح ففي الأولى يتم الاتفاق على حسم النزاع بالتحكيم بالنسبة للمنازعات التي ستنشأ عن العقد مستقبلا أما في الثانية فالاتفاق ينصب على حسم النزاع الذي نشأ بين الطرفين.

  إلى جانب هاتين الصورتين للاتفاق على التحكيم هناك صورة أخرى كشفت عنها الممارسة العملية وهي تلك المعروفة باسم شرط التحكيم بالإحالة أو شرط التحكيم بالإشارة والمشرع السوداني لم يتطرق لها إلا أن بعض التشريعات حرصت تبني مفهوم شرط التحكيم بالإحالة أو الإشارة منها على سبيل المثال المشرع المصري الذي نص على أنه " يعتبر شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد ، وكذلك الأردني: يعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة اخري تتضمن شرط تحكيم ، والإماراتي ، القطري، السعودي.

   تجيز معظم التشريعات الاتفاق طبقا للصورتين أعلاه مع اختلاف في التعبير أو المصطلح فعلى سبيل المثال نجد أن المشرع الفرنسي يقابل مصطلح مشارطة التحكيم باتفاقية التحكيم ويعرفها بأنها عقد يحيل بموجبه أطراف نزاع ناشئ على تحكيم شخص أو عدة أشخاص بعد حدوث النزاع، وأيضا المشرع الهولندي يطلق على مصطلح مشارطة التحكيم الاتفاق التحكيمي ويقابل مصطلح اتفاق التحكيم الذي في معناه يتضمن شرط التحكيم ومشارطة التحكيم بمصطلح العقد التحكيمي، وأيضا المشرع التونسي يقابل اتفاق التحكيم مصطلح اتفاقية التحكيم ومشارطة التحكيم باتفاق التحكيم .

   اتفاق التحكيم شأنه شأن أي اتفاق فهو تعبير عن إرادتين تراضيا على اختيار التحكيم وسيلة لتسوية منازعات ثارت أو قد تثور ويلزم لذلك أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة أي اتفاق كما يلزم توافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وذلك حتى تترتب عليه الآثار القانونية .

107