الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته 

  • الاسم

    المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته 

لما كانت الكتابة تنصب أساساً على اتفاق التحكيم الذى يبرمه الطرفان ، كان من الضروري الإحاطة بداءة بهذا الاتفاق .

واتفاق التحكيم وفقا للمادة ١٠ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هو " اتفاق بين طرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كــل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقــة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية " .

وعلى ذلك يمكن القول بأن اتفاق التحكيم هو عقد رضائي ، يسم بموجبه تلاقي إرادتين على قبول حسم النازعات التي ثارت ، أو يمكن أن

ويتحق الرضا بتلاقي ارادتين التين من عيوب الإرادة ، وقد يأتي التعبير عن الإرادة صريح اللفظ قطع الدلالة ، وهذا لا يثير أدنى مشكلة، وقد يتم التعبر بصورة ضمنية ، كما لو عرض أحد الطرفين على الآخر لض نزاعهم عن طريق التحكيم ويضرب موعدا للرد فوت هذا المعاد بغي إجابة إذ يعد السكوت في هذه الحالة بيلا للتحكيم .

بينهما في المستقبل حول تنفيذ أو تفسير العقد مصدر الرابطة القانونية ) / ويرى بعض الفقه أن شيوع شرط التحكيم في العقود هو الذي أدي إلى تطور نظام التحكيم Developement de l'arbitrage .

وليس ضروريا أن يكون شرط التحكيم واردا في ذات العقد ، بـل يمكن أن يتم في ورقة مستقلة عنه ، ولا يؤثر ذلك في وصفه شرط تحكيمي مادام الاتفاق عليه قد تم قبل قيام النزاع ولا يشترط صياغة شرط التحكيم بعبارات معينة ، كما يمكن أن يتم بأية لغة يتفق عليها أطراف التحكيم ، بحيث تؤدى في النهاية إلى ما يفهم منه رغبة الطرفين في اللجوء للتحكيم ، وغالبا يكتب شرط التحكيم بلغة العقد الذي ينظم العلاقة القانونية بين طرفيه .

ومن أمثلة شرط التحكيم بالصيغة العربية " أي نزاع أو خلاف أو إدعاء ينشأ أو يكون متصلا بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو

٢ - مشارطة أو وثيقة التحكيم وقد يأخذ اتفاق التحكيم الذى يرم بين الطرفين صورة مشارطة تحكيم أو وثيقة تحكيم ، ومشارطة التحكيم هي محور يتم الاتفاق عليه بعد قيام النزاع ، ويجسب في جميع الأحوال التوقيع على اتفاق التحكم ، فإذا تم اتفاق التحكيم بعد سلام التراع امام القضاء ، فإنه يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشتمل عليها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت عليه الساة ١ ٢ من قانون التحكيم المصري .

خلت التفاقية نيويورك من النص على شرط التحكيم بالإشارة ، غير أن المادة ٧ / ٢ من القانون النموذجي تنص على أنه " وتعبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة انفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتباً، وأن تكون لإشارة فقد وردي بيت تجـال هـذا الشرط جزء من القانون 

وفى ذات السياق تنص المادة ١٠ / ٢ من قانون التحكيم المصري على أنه " يعتبر حكيماً كل حالة ترد في العقد إلى وقفة تضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

من النصين السابقين يتضح لنا أن انفاق التحكيم لا يقتصر على روده دا في العقد الصلي، أو في شرطة منطقة، وبما يمكن أن يوجد اتفاق

لى التحكيم بالإشارة أو بالإحالة.

وشرط التحكيم بالإشارة Conse arbitrat par Reference هو اتفاق على التحكيم غير مدرج في العقد الذي يترجم اتفاق الأعسران والموقع عادة من قبلهم ، ولكنه يوجد في وثائق أخري مستقلة عن العقد ، تحيل إليها إرادة الأطراف صراحة أو ضمنا على نحو يؤدي إلى إدماج هذه لوثائق في القد ان". 

ومن أمثل ذلك أن يتضمن العقد الأصلى بسدا ذاته بالإشارة أو الإحالة إلى شروط عامة أو قواعد نموذجية ، يفترض علم الطرفين بها ، وهذه الشروط أو القواعد توضع بواسطة هيئة دولية متخصصة بنشاط تجاري دولي معين ، مثل الهيئة الدولية لتجارة الحسوب في لندن ( London Corn Trade Association ) ، أو وفقا لقواعد الاتحاد الأوربي لتجارة الجملة في البطاطس Union Europeene du commerce de gros de pommes de terre وهكذا ..

موضوع التراع في الاتفاق اللاحق لوقوعه ، يكون من غير القبول استلزام هذا الشرط في الاتفاق السابق على قيام الزراع ، حيث يكون النزاع أمرا محتملا غير معين السمان".

ويجب ملاحظة أن مشارطة التحكيم التي توم بعد إثارة القاع تكون أكثر دقة في تحديد المسائل محل النزاع بين الطرفين ، وذلك مقارنة بشرط التحكيم الذي قد يكون أكثر عمومية ، الأمر الذى قد يؤدى إلى تعذر حل التراع بالتحكيم إن لم يكن هذا البند قد أحسنت صباغته عند إبرام العقد ، فإذا كان التحكيم قد قصد به توفير وقت المتقاضين وجهدهم ، فإنه كثيرا ما يكون مصدر قلقهم إذا فشل واضطر الخصوم إلى الالتجاء بعدئذ القضاء ، ويكون ذلك كذلك عند ورود ثغرات في شرط التحكيم تسمح لأحد الخصوم بالشاحنة وإثارة الشك في تفسير عبارات هذا التحكيم "

وقد يؤدى غموض افاق التحكيم بين الطريق لي في الوقت والنفقات ومن أطقة شرط التحكيم القامض ذلك انواع الذى كار حول العقد الذي تم بن شركة تونسية مع شركة فرنسية على أن تقوم لثانية بناء مهنة الطوب في تونس بعد أن تقوم الشركة الروسية بفتح الاعتماد المنتدي لدى البنسك ، وقد وقع الطرفان شرط تحكيم غامض بعض على أنه ف النازعات بين الطرفين تجرى تسوية ودية ، فانا في ستمر الخلاف أمكن اللجوء إلى الغرفة الدولي في لاهاي غير أن الشركة التونسية امتنعت عن سداد الي من المـ اقي من العدات والات الي تسلمتها من الشركة الفرنسة الأمر الذي دفع الشركة القرنية إلى البن تحكيم امام غرفة التجارة الدولية باريس بينما لأن الشركة التونسية إلى الفضاء المتعجل بتونس ، وبذلك أصبح الوضوع تجافيه جهان في دلين مختلفين وقد اعترفت الشركة التونسية على اختصاصي فية التحكيم لأن شرط التحكم وفقا لقد أمام الفرقة الدولة بالهاي غير حمد وهو على لا يطلق على الرقة التجارية الاول في باريس في القليل من الشركة الفرنسية.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه " إذا استحال عرض التراع على التحكيم فإن شرطه يزول ويصبح كأن لم يكن ، فعدم الحرص عند صياغة شرط التحكيم يمكن أن يؤدى إلى الإطاحة بالانسان على التحكيم ولا يبقى على الأطراف عندئذ إلا عرض نزاعهم على ال رغم سبق انفاقهم على حسم نزاعهم بالتحكيم

وهكذا يكون شرط التحكيم أكثر خطورة عند اللجوء إلى التحكيم ، فهذا الشرط يرد دائما في نهاية العقد، وهو لا يدخل في تفاصيل ونادرا ما يعيره الطرفان أهمية كبرة عند إدراجه ، ربما لأنهم لا يتصوران وفروع خلاف عند توقيع العقد ، كل هذا قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى كتابة سوط تحكيم دولي مرتبك ، لا يشير إلى مكان التحكيم ولا إلى عدد المحكمين ، ولا إلى القانون واجب التطبيق"

.

ظروف التعاقد تفيد اتجاه نية الطرفين إلى التحكيم أمام الغرفة التجارية باريس . غير أن الفرقة التجارية لى باريس انتهت إلى أنه لما كانت لا توجد في لاهاي محكمة دولية على مستوى العلاقات بين الدول تفصل فى المنازعات الخاصة والمطلوب هو محكمة في إطار غرفة دولية تضطلع بمهمة الفصل في المنازعات وتستقر في لاهاي وهذه الأوصاف متوافرة في غرفة التجارة باريس، إذ هي غرفة دولية تفصل في المنازعات الخاصة يمكن أن تعقد في لاهاي كما تعقد في غيرها وبذلك ، وعن طريق تفسير شرط التحكيم الغامض مكن اعتبار أن التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.