نستخلص من التعريفات التشريعية والقضائية والفقهية السابقة لإتفاق التحكيم أنه يتمتع بالخصائص الأتية:أنه اتفاق أو عقد رضائى لابد فيه من توافق إرادة طرفيه.أنه اتفاق ملزم للجانبين، حيث يفرض التزامات متقابلة على عاتق طرفيه بمقتضاها يقر كل طرف بتنازله عن حقه في اللجوء إلى القضاء العادى بشأن النزاع موضوع أو محل التحكيم. أنه اتفاق ذو طبيعة ذاتية أو خاصة قوامها نزع الاختصاص من قضاءالدولة وإحالته إلى المحكمين.