إن الفلسفة التي يقوم عليها النظام القانوني في مصر تقوم بصفة قاطعة على إعتبار التحكيم إستثناء على إختصاص القضاء على أساس أن القضاء هو المختص أصلاً بالفصل في الخصومات، وأن إختيار الأطراف الحسم منازعاتهم عن طريق التحكيم ليس إلا إستثناء يجب أن يبين بصورة واضحة في إتفاق مكتوب بين الأطراف.