الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / مفهوم اتفاق التحكيم البحري

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم اتفاق التحكيم البحري

 لا يعدو اتفاق التحكيم البحري أن يكون تعبيراً عن إرادتين تراضياً على اختيار التحكيم وسيلة لتسوية منازعة بحرية. يقصد باتفاق التحكيم البحـري ، ذلك الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه أطراف العلاقة البحرية ، بعرض المنازعـات التي نشأت بينهم ، أو من المحتمل أن تنشأ في المستقبل عن هذه العلاقة ، علـى التحكيم. إذ إن التحكيم البحري هو طريق خاص لحل المنازعات ذات الطابع البحري ، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، ويعتمد أساسـاً علـى أن أطراف النزاع هم الذين يختارون قضاتهم بدلاً من الرجوع إلى التنظيم القضائي المحلى. يتضح من هذا التعريف لاتفاق التحكيم البحري ، أنه يتضمن نوعين مـن أشكال الاتفاق على التحكيم ، دون التفرقة بينهما . فقد يكون اللجوء إلى التحكـيم في أحد العقود البحرية ، باتفاق بين الطرفين في منازعة نشأت بالفعـل لحظـة إبرام الاتفاق على التحكيم ، ويتم تدوين هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن العقـد الأصلي ، الذي يربط بين طرفيه قبل نشوء النزاع ، ويسمى هذا الاتفاق في هـذه الحالة بـ " مشارطة التحكيم البحري " . وقد يكون اتفاق التحكيم عن طريق شرط يدرجه الأطراف المتعاقدة في العقد الأصلي الذي يربط بينهمـا ، أو فـي عقـد مستقل قبل حدوث النزاع ، ويقضي بالتزام الطرفين بالرجوع إلى التحكيم لفض ما ينشأ بينهم في المستقبل من نزاع حول تنفيذه أو تفسـيره ، ويسـمـى شـرط التحكيم البحري ". وإلى جانب هاتين الصورتين التقليديتين للاتفاق على التحكيم البحـري ، توجد صورة أخرى ، وهي تلك الصورة المعروفة باسم شرط التحكيم البحـري بالإحالة ، ويعني اللجوء للتحكيم عن طريق الاتفاق من خلاله إلى الإحالة إلـى أو نظام نموذجي أو مستند يشتمل على شرط تحكيم . عقد معین ولم يخرج المشرع المصري والمشرع العماني فـي تعريفهمـا لاتفـاق التحكيم عن ذلك ، إذ نص قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسـنة ١٩٩٤ ، في الفقرة الأولى من المادة العاشرة ، على أن " اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشـأت أو يمكـن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة ، عقدية كانت أو غير عقدية " . ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها لتنص على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع ، سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشـأن كـل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجـب أن يحـدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قـد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا " . كما نصت الفقرة الثالثة نفس المادة أيضا على أنه " ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من من العقد " . كما نص قانون التحكيم العماني الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم ٩٧/٤٧ ، في المادة العاشرة منه على أن : " ۱- اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهمـا بمناسـبة علاقة قانونية معينة ، عقدية كانت أو غير عقدية . ٢- يجوز أن يقع التحكيم في شكل شرط تحكيم سابق على قيام النـزاع يرد في عقد معين أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع ، ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفـاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً . 3- يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضـمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد " . وقد عرف القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحـدة للقـانون التجاري الدولي ، اتفاق التحكيم ، في المادة السابعة منه ، بأنه " اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة ، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية " . أما اتفاقية هامبورج ، فقد أقرت التحكيم كوسيلة لحل المنازعات.