جرى قضاء محكمة النقض على أن مشارطة التحكــم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحـق عينـي عـقـاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى، وإنما هي مجرد إتفاق علـى عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم.